____________________
وجوابه منع الأصل والأولوية، فإن الأسباب الشرعية لا تقاس. ويمنع من دخول الظهر في ضمن قوله: أنت. وجاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على الحكم.
وذهب الأكثر إلى عدم الوقوع بذلك، لفوات الشرط، وهو التشبيه بالظهر، كما قد علم من السابق. ومحل الخلاف ما إذا لم يقصد بذلك التشبيه بها في الكرامة والتعظيم وإلا لم يقع قولا واحدا، لأن هذا اللفظ كناية فلا بد فيها من القصد إلى المراد.
الرابع: أن يشبه بعض أجزاء الزوجة بجملة الأم، كقوله: يدك أو رأسك أو فرجك علي كأمي. وفيه القولان السابقان " فالشيخ صححه (1)، لأنه مركب من أمرين صحيحين. وهما تشبيه الجزء والتشبيه بالجزء. وكلاهما ممنوع. وقد تقدم ما يدل عليه..
الخامس: أن يشبه جزء الزوجة بظهر الأم، كقوله: يدك أو فرجك كظهر أمي. وهو صحيح أيضا عند الشيخ (2) بطريق أولى. والأصح العدم، لما ذكرناه في الثاني من الأصل والدليل.
السادس: أن يشبه الجزء بالجزء. كقوله: يدك علي كيد أمي. وصححه الشيخ (3) أيضا مع قصد الظهار. ودليله مركب من السابق. والأصح عدم الوقوع.
السابع: أن يقع بين الزوجة بصورها الست وغير الأم من المحارم. فإن وقع بين الجملة والظهر مشبها به فقد تقدم (4) حكمه وأن الأقوى صحته. وإن وقع
وذهب الأكثر إلى عدم الوقوع بذلك، لفوات الشرط، وهو التشبيه بالظهر، كما قد علم من السابق. ومحل الخلاف ما إذا لم يقصد بذلك التشبيه بها في الكرامة والتعظيم وإلا لم يقع قولا واحدا، لأن هذا اللفظ كناية فلا بد فيها من القصد إلى المراد.
الرابع: أن يشبه بعض أجزاء الزوجة بجملة الأم، كقوله: يدك أو رأسك أو فرجك علي كأمي. وفيه القولان السابقان " فالشيخ صححه (1)، لأنه مركب من أمرين صحيحين. وهما تشبيه الجزء والتشبيه بالجزء. وكلاهما ممنوع. وقد تقدم ما يدل عليه..
الخامس: أن يشبه جزء الزوجة بظهر الأم، كقوله: يدك أو فرجك كظهر أمي. وهو صحيح أيضا عند الشيخ (2) بطريق أولى. والأصح العدم، لما ذكرناه في الثاني من الأصل والدليل.
السادس: أن يشبه الجزء بالجزء. كقوله: يدك علي كيد أمي. وصححه الشيخ (3) أيضا مع قصد الظهار. ودليله مركب من السابق. والأصح عدم الوقوع.
السابع: أن يقع بين الزوجة بصورها الست وغير الأم من المحارم. فإن وقع بين الجملة والظهر مشبها به فقد تقدم (4) حكمه وأن الأقوى صحته. وإن وقع