____________________
عن كل ذي محرم. أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين.
قلت: كيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار " (1). وحسنة (2) جميل بن دراج قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار " (3) ويدل على تناوله للمحرمات من الرضاع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4) مضافا إلى عموم قوله عليه السلام: " هو من كل ذي محرم ". ولاشتراك الجميع في المنكر وقول الزور. ولأن حرمة الرضاع كحرمة النسب. ولذلك يسوى بينهما في جواز الخلوة بها.
والثاني: لا يقع بغير الأم مطلقا. وهو قول الشيخ في الخلاف (5) وابن إدريس (6)، عملا لظاهر الآية (7)، وصحيحة سيف التمار عن الصادق عليه السلام
قلت: كيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار " (1). وحسنة (2) جميل بن دراج قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار " (3) ويدل على تناوله للمحرمات من الرضاع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4) مضافا إلى عموم قوله عليه السلام: " هو من كل ذي محرم ". ولاشتراك الجميع في المنكر وقول الزور. ولأن حرمة الرضاع كحرمة النسب. ولذلك يسوى بينهما في جواز الخلوة بها.
والثاني: لا يقع بغير الأم مطلقا. وهو قول الشيخ في الخلاف (5) وابن إدريس (6)، عملا لظاهر الآية (7)، وصحيحة سيف التمار عن الصادق عليه السلام