تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦٩
التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت! قال:
تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت! قال: ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
ومن أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على ذلك ما رواه:
(228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
(229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهود قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.

(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست