____________________
أحدهما - وهو قول الشيخ (1) -: أنه يقع من وقت التلفظ، لأنه جزم بالطلاق فلا يجوز تأخيره. إلا أن محله غير معين فيؤمر بالتعيين. ولأن التعيين يبين التي يختارها للنكاح، فيكون اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق، كما أن التعيين فيما إذا أسلم على أكثر من أربع لما تبين به من يختارها للنكاح كان اندفاع نكاح الأخريات بالاسلام السابق.
والثاني: أنه من وقت التعيين، لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين.
ويعبر عن هذا الخلاف بأن التعيين بيان موقع أو إيقاع، أو بأن إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاق أو التزام طلاق في الذمة.
ورجح العلامة في القواعد (2) والتحرير (3) الثاني. ويشكل عليه الحكم بتحريمهما عليه قبل التعيين. لعدم وقوع الطلاق على واحدة حينئذ مع اتفاقهم عليه. وفيما لو ماتتا أو إحداهما قبل التعيين فلوارثها (4) المطالبة به لتبين حكم الإرث، ولا سبيل إلى ايقاع الطلاق بعد الموت، وإنما يتضح حكمه على الأول.
ولو وطء واحدة منهما قبل التعيين نظر فإن كان قد نوى واحدة بعينها فهي المطلقة، وقد تعينت بالنية المقترنة باللفظ، والوطء لا يكون بيانا لذلك التعيين.
وتبقى المطالبة بالبيان. فإن بين الطلاق في الموطوءة فعليه الحد إن كان الطلاق بائنا، والمهر لجهلها بأنها المطلقة. وإن بين في غير الموطوءة قبل. فلو ادعت
والثاني: أنه من وقت التعيين، لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين.
ويعبر عن هذا الخلاف بأن التعيين بيان موقع أو إيقاع، أو بأن إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاق أو التزام طلاق في الذمة.
ورجح العلامة في القواعد (2) والتحرير (3) الثاني. ويشكل عليه الحكم بتحريمهما عليه قبل التعيين. لعدم وقوع الطلاق على واحدة حينئذ مع اتفاقهم عليه. وفيما لو ماتتا أو إحداهما قبل التعيين فلوارثها (4) المطالبة به لتبين حكم الإرث، ولا سبيل إلى ايقاع الطلاق بعد الموت، وإنما يتضح حكمه على الأول.
ولو وطء واحدة منهما قبل التعيين نظر فإن كان قد نوى واحدة بعينها فهي المطلقة، وقد تعينت بالنية المقترنة باللفظ، والوطء لا يكون بيانا لذلك التعيين.
وتبقى المطالبة بالبيان. فإن بين الطلاق في الموطوءة فعليه الحد إن كان الطلاق بائنا، والمهر لجهلها بأنها المطلقة. وإن بين في غير الموطوءة قبل. فلو ادعت