____________________
خرج منه حالة الحيض للرواية (1) فيبقى الباقي. وللمنع من وجود الشرط. وأن الإذن في الطلاق استنادا إلى الظن لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن.
وجوابه: أن الشرط المعتبر في استبراء الرحم للغالب إنما هو مراعاة المدة المعتبرة وهو حاصل، وموضع النص (2) والفتوى - وهو حالة الحيض - منبه عليه.
وظهور بطلان الظن غير مؤثر فيما حكم بصحته.
والحاصل: أن الشرط المعتبر حاصل. والمانع - وهو ظهور الخطأ - غير معلوم المانعية، وقد تخلف فيما هو أولى بالحكم - أو مساو - في المنع.
وكون الحكمة في الانتظار المدة المقررة هو استبراء الرحم غير لازم، لأنها مستنبطة لا منصوصة فلا يلزم اطرادها، وإنما المنصوص (3) اعتبار انقضاء المدة المعتبرة، واستنبط معها (4) الاكتفاء بظن الانتقال من طهر إلى آخر، وكلاهما متحقق.
الرابعة: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة ويستمر الاشتباه، فلا يعلم كونها حائضا حال الطلاق أو طاهرا طهر المواقعة أو غيره. وهنا يصح الطلاق قولا واحدا، لوجود المقتضي للصحة، وهو استبراؤها المدة المعتبرة مع باقي الشرائط، وانتفاء المانع، إذ ليس ثم إلا اشتباه الحال، وهو غير صالح للمانعية.
وكون انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر شرطا في صحة الطلاق مخصوص بالحاضر، وأما الشرط في الغائب فهو مضي المدة المعتبرة مع عدم العلم بكونها
وجوابه: أن الشرط المعتبر في استبراء الرحم للغالب إنما هو مراعاة المدة المعتبرة وهو حاصل، وموضع النص (2) والفتوى - وهو حالة الحيض - منبه عليه.
وظهور بطلان الظن غير مؤثر فيما حكم بصحته.
والحاصل: أن الشرط المعتبر حاصل. والمانع - وهو ظهور الخطأ - غير معلوم المانعية، وقد تخلف فيما هو أولى بالحكم - أو مساو - في المنع.
وكون الحكمة في الانتظار المدة المقررة هو استبراء الرحم غير لازم، لأنها مستنبطة لا منصوصة فلا يلزم اطرادها، وإنما المنصوص (3) اعتبار انقضاء المدة المعتبرة، واستنبط معها (4) الاكتفاء بظن الانتقال من طهر إلى آخر، وكلاهما متحقق.
الرابعة: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة ويستمر الاشتباه، فلا يعلم كونها حائضا حال الطلاق أو طاهرا طهر المواقعة أو غيره. وهنا يصح الطلاق قولا واحدا، لوجود المقتضي للصحة، وهو استبراؤها المدة المعتبرة مع باقي الشرائط، وانتفاء المانع، إذ ليس ثم إلا اشتباه الحال، وهو غير صالح للمانعية.
وكون انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر شرطا في صحة الطلاق مخصوص بالحاضر، وأما الشرط في الغائب فهو مضي المدة المعتبرة مع عدم العلم بكونها