____________________
حائضا حال الطلاق أو باقية في طهر المواقعة، فمتى انتفى العلم بذلك حصل الشرط.
الخامسة: أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة ولكن ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه. وفي صحة الطلاق حينئذ وجهان، من حصول شرط الصحة في نفس الأمر وظهور الحال، ومن عدم اجتماع الشرائط المعتبرة في الطلاق حال إيقاعه المقتضي لبطلانه. ويمكن أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط بعد ذلك كاشفا عن صحته، خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط، لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثم ظهر اجتماع شرائطه. والأظهر الصحة.
السادسة: أن يطلقها قبل الاستبراء وتبين عدم الانتقال، أو يستمر الاشتباه، فيبطل الطلاق عند كل من اعتبر المدة، لوجود المقتضي للبطلان، وهو عدم التربص به المدة المعتبرة، وعدم انكشاف حصول ما يقتضي الصحة، بخلاف السابق.
السابعة: لو طلقها بعد [انقضاء] (1) المدة المعتبرة ولكن اتفق له مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعا بأنها حائض بسبب تغير عادتها، ففي صحة الطلاق حينئذ وجهان أجودهما العدم. وكذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة، أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر المعتبر في صحة الحيض، لاشتراك الجميع في المقتضي للبطلان. وصحة طلاقه غائبا مشروط بعدم الظن بحصول
الخامسة: أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة ولكن ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه. وفي صحة الطلاق حينئذ وجهان، من حصول شرط الصحة في نفس الأمر وظهور الحال، ومن عدم اجتماع الشرائط المعتبرة في الطلاق حال إيقاعه المقتضي لبطلانه. ويمكن أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط بعد ذلك كاشفا عن صحته، خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط، لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثم ظهر اجتماع شرائطه. والأظهر الصحة.
السادسة: أن يطلقها قبل الاستبراء وتبين عدم الانتقال، أو يستمر الاشتباه، فيبطل الطلاق عند كل من اعتبر المدة، لوجود المقتضي للبطلان، وهو عدم التربص به المدة المعتبرة، وعدم انكشاف حصول ما يقتضي الصحة، بخلاف السابق.
السابعة: لو طلقها بعد [انقضاء] (1) المدة المعتبرة ولكن اتفق له مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعا بأنها حائض بسبب تغير عادتها، ففي صحة الطلاق حينئذ وجهان أجودهما العدم. وكذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة، أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر المعتبر في صحة الحيض، لاشتراك الجميع في المقتضي للبطلان. وصحة طلاقه غائبا مشروط بعدم الظن بحصول