____________________
والثاني: المنع، لأن حقوق النكاح لا تورث، ولأنه إسقاط وإرث فلا يتمكن الوارث منه، كنفي النسب باللعان.
والأقوى (1) الفرق بين البيان والتعيين، فيقبل في الأول مع دعواهم العلم بالحال دون الثاني، لأن البيان اخبار وقد يعرفه الوارث قبل الموت، والتعيين اختيار وشهوة فلا يخلفه الوارث فيه، كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار. وإن (2) لم يدع الوارث العلم فالأقوى القرعة. والفرق: ثبوت الطلاق في المنوية واشتباهها فتتوجه القرعة للاشكال، بخلاف الثاني، لعدم وقوع الطلاق قبل التعيين على واحدة، سواء جعلنا وقوعه بعد التعيين باللفظ أو بالتعيين، فلا وجه للقرعة، إذ لا إشكال. وفي القواعد (3) حكم بالقرعة في الثانية أيضا. وهو بعيد.
ومما يتفرع على ذلك أنه لو لم نقل بقيامه مقامه، أو قال: لا أعلم، ولم نقل بالقرعة، أوقف ميراث زوجة بينهما حتى يصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما. وإن ماتتا قبل موت الزوج أوقف من تركتهما ميراث زوج، فإن توسط موته موتهما أوقف من تركة الأولى ميراث زوج حتى يحصل الاصطلاح.
وإن قلنا يقوم مقامه، فإن مات الزوج قبلهما فتعيين الوارث كتعيينه. وإن ماتت الزوجتان ثم مات الزوج، فإذا بين الوارث إحداهما فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن مورثه طلق مورثتهم. وإن توسط موته موتهما وبن الوارث الطلاق
والأقوى (1) الفرق بين البيان والتعيين، فيقبل في الأول مع دعواهم العلم بالحال دون الثاني، لأن البيان اخبار وقد يعرفه الوارث قبل الموت، والتعيين اختيار وشهوة فلا يخلفه الوارث فيه، كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار. وإن (2) لم يدع الوارث العلم فالأقوى القرعة. والفرق: ثبوت الطلاق في المنوية واشتباهها فتتوجه القرعة للاشكال، بخلاف الثاني، لعدم وقوع الطلاق قبل التعيين على واحدة، سواء جعلنا وقوعه بعد التعيين باللفظ أو بالتعيين، فلا وجه للقرعة، إذ لا إشكال. وفي القواعد (3) حكم بالقرعة في الثانية أيضا. وهو بعيد.
ومما يتفرع على ذلك أنه لو لم نقل بقيامه مقامه، أو قال: لا أعلم، ولم نقل بالقرعة، أوقف ميراث زوجة بينهما حتى يصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما. وإن ماتتا قبل موت الزوج أوقف من تركتهما ميراث زوج، فإن توسط موته موتهما أوقف من تركة الأولى ميراث زوج حتى يحصل الاصطلاح.
وإن قلنا يقوم مقامه، فإن مات الزوج قبلهما فتعيين الوارث كتعيينه. وإن ماتت الزوجتان ثم مات الزوج، فإذا بين الوارث إحداهما فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن مورثه طلق مورثتهم. وإن توسط موته موتهما وبن الوارث الطلاق