____________________
المانع.
الثامنة: لو كان خروج الزوج في طهر آخر غير طهر المواقعة صح طلاقها من غير تربص ما لم يعلم كونها حائضا، ولا يشترط هنا العلم أو الظن بعدم الحيض، بخلاف ما سبق. والفرق: أن شرط الصحة هنا موجود، وهو استبراؤها بالانتقال من طهر إلى آخر، وإنما الحيض بعد ذلك مانع من صحة الطلاق، ولا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه، بل يكفي عدم العلم بوجودها، بخلاف السابق، فإن شرط صحة الطلاق مضي المدة المعتبرة المشتملة على العلم بانتقالها من طهر إلى آخر، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بصحة المشروط.
التاسعة: النفاس هنا كالحيض في المنع والاكتفاء بطهرها منه. فلو غاب وهي حامل ومضت مدة يعلم بحسب حال الحمل وضعها وطهرها من النفاس جاز طلاقها، كما لو انتقلت من الحيض. ويكفي في الحكم بالنفاس ظنه المستند إلى عادتها وإن كان عدمها ممكنا كما قلناه في الحيض. ومثله ما لو كان حاضرا ووطئها قبل الوضع، فإنه يكتفي بنفاسها في الاستبراء.
العاشرة: لو وطئها حاملا ثم غاب وطلق قبل مضي مدة تلد فيها غالبا وتنفس فصادف الطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها، ففي صحته الوجهان الماضيان (1) في الحيض. والحكم فيهما واحد.
واعلم أن المراد بالعلم في هذه المواضع كلها معناه العام، وهو الاعتقاد
الثامنة: لو كان خروج الزوج في طهر آخر غير طهر المواقعة صح طلاقها من غير تربص ما لم يعلم كونها حائضا، ولا يشترط هنا العلم أو الظن بعدم الحيض، بخلاف ما سبق. والفرق: أن شرط الصحة هنا موجود، وهو استبراؤها بالانتقال من طهر إلى آخر، وإنما الحيض بعد ذلك مانع من صحة الطلاق، ولا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه، بل يكفي عدم العلم بوجودها، بخلاف السابق، فإن شرط صحة الطلاق مضي المدة المعتبرة المشتملة على العلم بانتقالها من طهر إلى آخر، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بصحة المشروط.
التاسعة: النفاس هنا كالحيض في المنع والاكتفاء بطهرها منه. فلو غاب وهي حامل ومضت مدة يعلم بحسب حال الحمل وضعها وطهرها من النفاس جاز طلاقها، كما لو انتقلت من الحيض. ويكفي في الحكم بالنفاس ظنه المستند إلى عادتها وإن كان عدمها ممكنا كما قلناه في الحيض. ومثله ما لو كان حاضرا ووطئها قبل الوضع، فإنه يكتفي بنفاسها في الاستبراء.
العاشرة: لو وطئها حاملا ثم غاب وطلق قبل مضي مدة تلد فيها غالبا وتنفس فصادف الطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها، ففي صحته الوجهان الماضيان (1) في الحيض. والحكم فيهما واحد.
واعلم أن المراد بالعلم في هذه المواضع كلها معناه العام، وهو الاعتقاد