____________________
إما مطلقا على ما يقتضيه كلام الشيخ (1)، أو مع كونها حاملا على قول، وكانت في مسكن مملوك للزوج، لم تقسمه الورثة حتى تنقضي العدة إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لسبق استحقاقها السكنى فيه على صفته من غير أن يقسم، كالدار التي آجرها جماعة من إنسان. هذا إذا ترتب على قسمتها تغيير صورتها بإقامة الحدود والجدران. أما لو أرادوا التمييز بخطوط ترسم من غير نقض وبناء فلا مانع منه بناء على جعل القسمة إفراز حق، وأما من جعلها بيعا جاء فيه الحكم في بيع مسكن العدة على ما مر (2). ولو لم تكن حاملا أو قلنا إن المتوفى عنها لا سكنى لها مطلقا فلا مانع من قسمتها كغيرها من أمواله.
واعلم أن تنزيل هذه المسألة على أصولنا على القولين مشكل. أما على القول بعدم استحقاق المتوفى عنها مطلقا فظاهر، لأن حق المطلقة بموت الزوج يسقط من السكنى والنفقة. وأما على القول بوجوب نفقتها إذا كانت حاملا - كما ذهب إليه الشيخ (3) - فإنما يجب من نصيب الحمل على ما صرح به الشيخ والرواية (4) التي هي مستند الحكم لا من مال الميت مطلقا، والفرض في المسألة تعدد الوارث، وحينئذ فلا تتقدم بحق السكنى على إرثهم من المسكن، إذ لا حق لها في نصيبهم بل في نصيب الحمل منه خاصة، فلا يتم تقديمها بالمسكن مطلقا، ولا تفريع عدم جواز القسمة، بل غايته أن تطلب السكنى من حق ولدها كما تطلب النفقة، وذلك لا ينحصر في مسكن الطلاق، وإنما هذا حكم مختص
واعلم أن تنزيل هذه المسألة على أصولنا على القولين مشكل. أما على القول بعدم استحقاق المتوفى عنها مطلقا فظاهر، لأن حق المطلقة بموت الزوج يسقط من السكنى والنفقة. وأما على القول بوجوب نفقتها إذا كانت حاملا - كما ذهب إليه الشيخ (3) - فإنما يجب من نصيب الحمل على ما صرح به الشيخ والرواية (4) التي هي مستند الحكم لا من مال الميت مطلقا، والفرض في المسألة تعدد الوارث، وحينئذ فلا تتقدم بحق السكنى على إرثهم من المسكن، إذ لا حق لها في نصيبهم بل في نصيب الحمل منه خاصة، فلا يتم تقديمها بالمسكن مطلقا، ولا تفريع عدم جواز القسمة، بل غايته أن تطلب السكنى من حق ولدها كما تطلب النفقة، وذلك لا ينحصر في مسكن الطلاق، وإنما هذا حكم مختص