____________________
ولو جبت على الجد مع فقد الأب لكن التالي في القياسين باطل فالمتقدم مثله (وأجاب) والدي بمنع بطلان التالي فيهما فعلى هذه القاعدة إذا قلنا إنها للحمل تجب وإن قلنا للحامل لا تجب.
قال قدس الله سره: ولا نفقة للمتوفى في عنها زوجها (إلى قوله) والأقرب السقوط.
أقول: هنا مسألتان ألف لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا إجماعا لزوال السبب وإن كانت حاملا فكذلك لا نفقة لها على المتوفى (وهل) يجب على نصيب الولد اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في النهاية يجب واختاره ابن الجنيد ومحمد بن بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس لا ينفق عليها واختاره المصنف وهو مذهب ابن أبي عقيل وهو اختيار الشيخ في الاستبصار وصدر به الباب وادعاه (احتج) الأولون بوجوده (ألف) قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (1) وهو عام (ب) ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (2) (ج) نفقة الحامل هنا نفقة الحمل ونفقة الحمل من ماله (أما الصغرى) فلما تقدم (وأما الكبرى) فظاهرة إذا المال قد انتقل إلى الوارث وليس عليه نفقة الحمل (والجواب) عن الأول أن الخطاب في الآية للأزواج ولا يتوجه إلى الميت فالمراد المطلقات (وعن الثاني) بأنه معارض بما رواه العلاء في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال لا - ثم قال ينفق عليها من مالها (3) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال (وعن الثالث) أن الحمل لا يجب عليه شئ
قال قدس الله سره: ولا نفقة للمتوفى في عنها زوجها (إلى قوله) والأقرب السقوط.
أقول: هنا مسألتان ألف لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا إجماعا لزوال السبب وإن كانت حاملا فكذلك لا نفقة لها على المتوفى (وهل) يجب على نصيب الولد اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في النهاية يجب واختاره ابن الجنيد ومحمد بن بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس لا ينفق عليها واختاره المصنف وهو مذهب ابن أبي عقيل وهو اختيار الشيخ في الاستبصار وصدر به الباب وادعاه (احتج) الأولون بوجوده (ألف) قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (1) وهو عام (ب) ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (2) (ج) نفقة الحامل هنا نفقة الحمل ونفقة الحمل من ماله (أما الصغرى) فلما تقدم (وأما الكبرى) فظاهرة إذا المال قد انتقل إلى الوارث وليس عليه نفقة الحمل (والجواب) عن الأول أن الخطاب في الآية للأزواج ولا يتوجه إلى الميت فالمراد المطلقات (وعن الثاني) بأنه معارض بما رواه العلاء في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال لا - ثم قال ينفق عليها من مالها (3) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال (وعن الثالث) أن الحمل لا يجب عليه شئ