الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧٥
الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم فأقر رطلهم على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على ما قلنا به في ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإجماع الأمة عنه ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فعلمنا حين قال ليس فيما دون مائتي درهم زكاة وليس فيما دون خمس أواق زكاة، أن الأوقية كانت إذ ذاك أربعين درهما بهذا الدرهم الذي لا اختلاف عند الأمة فيه أن الزكاة تجب في مائتي درهم منه قال ويقال إن أول من ضرب الدراهم في الاسلام عبد الملك بن مروان، وهذا الدرهم الذي تخرج به الزكاة فهو الدرهم الذي تسميه أهل العراق وزن سبعة وإنما يسموه وزن سبعة لأنه سبعة أعشار المثقال، والدليل على ذلك أنك إذا زدت على هذا الدرهم ثلاثة أسباعه صار ذلك مثقالا ولذلك صارت العشرة الدراهم سبعة مثاقيل وقد كانت دنانير قيصر ملك الروم ودراهم الأكاسرة البغلية ترد على العرب بمكة في الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون بها، وكانوا يردونها إلى ما يعرفون من التبر على وزن المثقال والدراهم على تجزيتها في الأواقي والأرطال وكان رطلهم كرطل المدينة أربع مائة وثمانين درهما ووقيتهم أربعين درهما.
[تم كتاب البيوع]
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست