____________________
الميت هو، فلا وثوق بخروج المنفعة عن ملكه مدة العدة. وبهذا يفرق بين بيع العين المؤجرة مدة معلومة وبين بيع هذه الدار، لأن منافع العين المؤجرة ملك للمستأجر، ألا ترى أنه لو مات كانت لورثته، بخلاف المعتدة، فإنها لا تملك منفعة الدار، ولهذا لو ماتت كانت منافعها بقية المدة للزوج. ويمكن أن يلتزم هنا عود المنفعة إلى الزوج دون المشتري، وتكون المنفعة زمن العدة مستثناة عن المشتري مطلقا. ويبقى الاشكال الأول.
ولو قلنا بصحة البيع لذات الأشهر فحاضت في أثنائها وانتقلت عدتها إلى الأقراء، فإن انقضت عدتها بها في مقدار الأشهر أو أقل فلا اعتراض للمشتري.
وكان البحث في بقية الأشهر - هل تنتقل منفعتها إلى المشتري أو إلى البائع؟ - كما لو ماتت في أثنائها. والأظهر انتقالها إلى البائع، لأنها كالمستثناة له مدة معلومة.
ولو انقضت (1) العدة بالأقراء أكثر من الأشهر قدمت الزوجة بالباقي، لسبق حقها. وفي تخيير المشتري في الفسخ والامضاء حينئذ وجهان، من فوات بعض حقه فكان كتبعض الصفقة، ومن قدومه على ذلك، فإنه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدة باستمرارها على عدم الحيض يحتمل نقصانه عنها وزيادته بالتغير الطارئ. وتصحيح البيع للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغير لا يوجب تعينه.
والأقوى الفرق بين من يعلم بالحكم وغيره، فيتخير الثاني دون الأول، لأن خيار تبعض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار بما يقتضي التبعض.
وربما استثني من عدم صحة بيع المسكن - حيث لا نصححه - ما لو بيع
ولو قلنا بصحة البيع لذات الأشهر فحاضت في أثنائها وانتقلت عدتها إلى الأقراء، فإن انقضت عدتها بها في مقدار الأشهر أو أقل فلا اعتراض للمشتري.
وكان البحث في بقية الأشهر - هل تنتقل منفعتها إلى المشتري أو إلى البائع؟ - كما لو ماتت في أثنائها. والأظهر انتقالها إلى البائع، لأنها كالمستثناة له مدة معلومة.
ولو انقضت (1) العدة بالأقراء أكثر من الأشهر قدمت الزوجة بالباقي، لسبق حقها. وفي تخيير المشتري في الفسخ والامضاء حينئذ وجهان، من فوات بعض حقه فكان كتبعض الصفقة، ومن قدومه على ذلك، فإنه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدة باستمرارها على عدم الحيض يحتمل نقصانه عنها وزيادته بالتغير الطارئ. وتصحيح البيع للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغير لا يوجب تعينه.
والأقوى الفرق بين من يعلم بالحكم وغيره، فيتخير الثاني دون الأول، لأن خيار تبعض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار بما يقتضي التبعض.
وربما استثني من عدم صحة بيع المسكن - حيث لا نصححه - ما لو بيع