____________________
اللمعة (1). واستدل له في المختلف (2) بموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام - قال: " سألته عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " (3). وقال ابن إدريس (4): لا عدة عليها من موت مولاها، لأنها ليست زوجة، وحكم العدة مختص بالزوجة، والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك.
ونفى عنه في المختلف (5) البأس.
ولو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر هنا أنه لا عدة عليها، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر. وذهب الشيخ في كتابي (6) الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أم لا. واستدل عليه برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا " (7) وبموثقة إسحاق بن عمار السابقة، وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر
ونفى عنه في المختلف (5) البأس.
ولو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر هنا أنه لا عدة عليها، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر. وذهب الشيخ في كتابي (6) الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أم لا. واستدل عليه برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا " (7) وبموثقة إسحاق بن عمار السابقة، وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر