____________________
والمعتمد من الدلالة على ذلك النقل المستفيض عن الأئمة عليهم السلام، منها صحيحة سعد بن أبي خلف قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها. قال: قلت له: أليس الله يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟
قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها " (1). ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا " (2). وغيرهما من الأخبار الكثيرة.
وأما الآية المذكورة فإنها وإن كانت محتملة لهما (3) إلا أنها مخصوصة بالسنة، وبقرينة آخرها كما ذكرناه. وكذلك قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم " (4). وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لما آذت أحماءها بلسانها واستطالت عليهم، فدلالتها مرتفعة من البين، لاختلاف النقل فيها بالنسبة إلى
قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها " (1). ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا " (2). وغيرهما من الأخبار الكثيرة.
وأما الآية المذكورة فإنها وإن كانت محتملة لهما (3) إلا أنها مخصوصة بالسنة، وبقرينة آخرها كما ذكرناه. وكذلك قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم " (4). وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لما آذت أحماءها بلسانها واستطالت عليهم، فدلالتها مرتفعة من البين، لاختلاف النقل فيها بالنسبة إلى