تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٣٠
قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت له فإنها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر قلت: فتزوج؟
قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس عليها ريبة تزوج.
(448) 47 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال:
ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.
قال الشيخ رحمه الله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة).
يدل على ذلك قوله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (1) وهذا تصريح بما قلناه.
(449) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.
(450) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن

(١) سورة الطلاق الآية: ١ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيل
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست