الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨٩
وزنا ولا سلم في ذلك الا قبل ظهوره في شجرة أو قبل بلوغه وقت بيعه، والتقدم في ذلك أحب إلي، فاما الحطب والقصب فلا يجوز السلم فيه احمالا ولا حزما معدودة لان ذلك يتفاوت، فإذا أراد مسلم أن يسلم في شئ من ذلك، أو ما أشبهه، وخرج في المخرج مخرجه فليسلم فيه وزنا معروفا في صفة معروفة إلى أجل معروف، ولا يسلم في حطب شجر معدود ولا قصب أجمة معروفة محدودة.
باب القول في السلم في اللحم والرؤوس والشواء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أرى السلم يجوز في شئ من ذلك الا أن يسلم المسلم في لحم منقى، فإن أعطاه البائع لحما أسمن مما ذكر له فذلك فضل من المسلم إليه، وان أعطاه البائع لحما فيه النقي كان حقه، وان أعطاه دون ذلك فله أن يرده عليه ولا يأخذ الا ما شرط عليه، وكذلك يكون شرطه في الشواء يقول لحما مشويا من شاة منقية، وإنما أجزناه لمن شرط لحما منقيا لان النقاء حد معروف ليس دونه الا الهزيل، والهزيل فلا يعبأ به ولم يجز السلم في اللحم مرسلا لأنه إذا أرسله فقال في لحم ولم يصف اللحم فقد نقص بترك الصفة بعض شروط السلم لأنه يحتاج إلى أن يقول في لحم غنم من صفته كذا وكذا كما يقول إذا أسلم في تمر برني من صفته كذا وكذا أو في حنطة من صفتها كذا وكذا، وقال في ثوب خز من صفته كذا وكذا فيأتي بصفة ما أسلم فيه بعينه ومتى لم يصفه بصفة تبينه من غيره مما هو دونه أو فوقه نقصت شروط السلم، وكان السلم ينقصان شروطه فاسدا، ولا يجوز أن يوصف صفة الا صفة تدرك بحد محدود ومعنى ثابت موجود فلذلك كرهنا
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست