مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣١٣

____________________
بإخبار الثقة.
الثالثة: لو زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعد الدخول لم تحل للمولى إلا بعد الاعتداد، للفرق بين الماءين المحترمين، وإن كان الملك بالنسبة إلى المولى لم يتبدل. لكن هنا تكفي العدة عن الاستبراء، لحصول الغرض منها وزيادة، فيدخل الأقل تحت الأكثر. ولو طلقها الزوج قبل الدخول حلت للمولى من غير استبراء، خلافا لبعض العامة (1) حيث أوجبه، لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده فكان كزوال الملك وعوده (2).
الرابعة: لا يشترط في صحة الاستبراء كون الأمة محللة للمولى لولا الاستبراء، بل يكتفى به وإن كانت محرمة عليه بسبب آخر، لحصول الغرض المقصود منه وهو الفرق بين الماءين، فإذا زال ذلك السبب المحرم الموجود حال الاستبراء حلت للمولى بالاستبراء السابق. وتظهر الفائدة فيما لو اشترى مجوسية أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت لم يجب استبراء ثان، واعتد بما وقع في حالة كفرها، لحصول الغرض المقصود منه. وكذا لو استبرأها وهي محرمة عليه بسبب الاحرام فأحل، خلافا لبعض الشافعية (3) حيث أوجب الاستبراء ثانيا، محتجا بأن الاستبراء لاستباحة الاستمتاع، وإنما تعتد (4) منه بما يستعقب حل الاستمتاع ولم يحصل هنا.

(١) الحاوي الكبير ١١: ٣٥١. حلية العلماء ٧: ٣٦١، المغني لابن قدامة ٩: ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) في " ح، و ": ثم عوده.
(٣) المغني لابن قدامة ٩: ١٦٢، روضة الطالبين ٦: ٤٠٨، جواهر العقود ٢: ١٩٧.
(4) كذا فني النسخ الخطية، ولعل الصحيح: يعتد.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست