مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣١٦

____________________
الآية في ذلك. وفيه: أن المروي أن فاطمة بنت قيس كان زوجها قد بت طلاقها ولم يكن رجعيا (1)، وبها احتج الجمهور (2) على استحقاق البائن السكنى كالرجعية.
إذا تقرر ذلك فنقول: حيث تخرج لإقامة الحد قيل: تعاد إلى المسكن بعد الفراغ، وقوفا فيما خالف الأصل على محل الضرورة، فلا يثبت (3) إلا فيه. وقيل:
لا يجب ردها إليه، لأن إخراجها مستثنى من النهي، فوجوب ردها يحتاج إلى دليل. ولأن إخراجها لو كان لمجرد الحد لفرق فيه بين البرزة والمخدرة، فتخرج.
الأولى دون الثانية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه (4). وفي هذا قوة.
وحيث تخرج لأذى أحمائها، أو لم نوجب في الأول إعادتها، ينقلها الزوج إلى منزل آخر، مراعيا للأقرب إلى مسكن العدة فالأقرب. وموضع النقل في الثاني ما إذا كانت الأحماء معها في دار واحدة تسع لجميعهم، فلو كانت ضيقة لا تسع لهم ولها نقل الزوج الأحماء وترك الدار لها. ولو كانت الأحماء في دار أخرى لم تنقل المعتدة من دارها بالبذاة عليهم. وربما قيل بجواز إخراجها بأذاها لهم وإن كانوا جيرانا، لاطلاق الآية (5). ولو كانت في دار أبويها - لكون الزوج ساكنا معها - فطلقها فيها فبذت على الأبوين، ففي جواز نقلها عنهم وجهان، من عموم الآية (6)

(١) مسند الشافعي: ٣٠٢، مسند الحميدي ١: ١٧٦ ح ٣٦٣، سنن سعيد بن منصور ١: ٣٢٠ ح ١٣٥٧، مسند أحمد ٦: ٤١٥.
(٢) راجع الحاوي الكبير ١١: ٢٤٧ - ٢٤٨، المغني لابن قدامة ٩: ٢٨٩.
(٣) في " و ": تبيت.
(٤) في المسألة السابعة عشر من النظر الثاني من كتاب القضاء.
(٥) الطلاق: ١.
(٦) الطلاق: ١.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست