وإذا طلق زوجته وهي مستحاضة، وكانت عارفة بأيام حيضها، كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن لم تكن عارفة بذلك، اعتبرت صفات الدم على ما قدمناه في باب الحيض، واعتدت أيضا بالأقراء، فإن لم يتميز لها ذلك والتبس عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، اعتبرت عادة نسائها في الحيض، واعتدت على عادتهن بالأقراء. وإن كانت نسائها مختلفات العادة، أو لم تكن لها نساء كان عليها أن تعتد بالشهور.
وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، لم يجز له أن يخرجها من بيته، ولا تخرج هي أيضا، إلا بأن تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة أن تفعل ما يجب عليها به الحد، فإذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد، وقد روي (1) أن أقل ما يجوز إخراجها معه أن تؤذي أهل زوجها، فإن فعلت ذلك جاز إخراجها.
وإذا ادعت المرأة الضرورة إلى الخروج، أو أرادت فضاء حق، فلتخرج بعد أن يمضي نصف الليل وتعود إلى بيتها قبل الفجر وإذا أرادت الحج وكان ما تريده من ذلك حجة الإسلام، جاز لها الخروج فيها من غير إذن زوجها، فإن كانت حجة التطوع، لم يجز لها أن تخرج إلا بعد أن تنقضي عدتها، أو يأذن لها الزوج في ذلك.
وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الزوج الرجعة، فإنه يجوز له إخراج المرأة في الحال، ولا تكون لها عليه نفقة إلا أن تكون حاملا وله عليها رجعة (2) فإن النفقة تجب لها عليه، فإن انقطعت العصمة بينهما لم تكن لها نفقة.