____________________
ملكه وإن كان متزلزلا، سواء جعلناها بيعا للمملوك من نفسه أم عتقا بشرط. فإذا فسخت الكتابة لعجزها لم يلزمها الاستبراء، لما ذكرناه من أن الغرض الفرق بين الماءين المحترمين وهما من واحد هنا، لأنه لا يحل لها التزويج بغيره زمن الكتابة كما سيأتي (1)، والمفروض عدم وطئها حالها لغيره. ولبعض العامة (2) هنا قول بوجوب استبرائها، لأنه زال ملك الاستمتاع بها وصارت إلى حالة لو وطئها لاستحقت المهر ثم عاد الملك، فأشبه ما إذا باعها ثم اشتراها. والفرق بين الأمرين واضح، لأنها بالبيع تباح للمشتري، بخلاف الكتابة. ومطلق تبدل الملك لا يوجب الاستبراء.
الثانية: إذا حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلم أو أسلمت لم يجب الاستبراء، لما ذكرناه من الوجه [في] (3) السابق من عدم تعدد الماء الموجب للاستبراء، خلافا لبعض الشافعية (4) حيث أوجبه بناء على زوال ملكه بالردة ثم عوده إليه بالاسلام، فعليه الاستبراء. والأصل هنا كالسابق. ولا بد من تقييد ارتداده بكونه عن ملة ليتصور عود ملكها إليه بعوده إلى الاسلام، فلو كان عن فطرة انتقل ملكها إلى الوارث. ويأتي في عودها إليه - على تقدير قبول توبته - ما يعتبر في نقل الملك عنه ثم عوده إليه من اشتراط عدم وطء غيره ولو
الثانية: إذا حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلم أو أسلمت لم يجب الاستبراء، لما ذكرناه من الوجه [في] (3) السابق من عدم تعدد الماء الموجب للاستبراء، خلافا لبعض الشافعية (4) حيث أوجبه بناء على زوال ملكه بالردة ثم عوده إليه بالاسلام، فعليه الاستبراء. والأصل هنا كالسابق. ولا بد من تقييد ارتداده بكونه عن ملة ليتصور عود ملكها إليه بعوده إلى الاسلام، فلو كان عن فطرة انتقل ملكها إلى الوارث. ويأتي في عودها إليه - على تقدير قبول توبته - ما يعتبر في نقل الملك عنه ثم عوده إليه من اشتراط عدم وطء غيره ولو