____________________
الحلبي في الحسن عنه عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال، لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا " (1).
ونازع ابن إدريس (2) في الأمرين:
أما الأول فلأن من جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة، والعدة مختصة بها كما تدل عليه الآية (3).
وأما الثاني فلأن المعتقة غير مطلقة فلا يلزمها عدة المطلقة، والعدة أمر شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وهو منتف.
وجوابه أنه منتف على أصله، وأما على أصول الأصحاب فقد عرفت المستند. وداود الرقي وإن كان فيه كلام إلا أن توثيقه أرجح كما حقق في فنه، فالرواية صحيحة. وهي مشتملة على الحكمين. والأخرى مؤيدة للثاني، ودالة على حكم ذات الشهور، كما دلت الأولى على حكم ذات الأقراء. وقد تقدم في الأخبار (4) السابقة ما يدل على الحكم الثاني أيضا. ويؤيدهما معا أنها لا يمكنها أن تتزوج في الحال، لوجوب مراعاة جانب المائز للحرة والأمة، فلا بد لها من مدة، وليست أمة حتى يلحقها حكم الاستبراء، وإنما هي حرة فألحقت بالحرائر، وعدتهن في الأمرين ما ذكر.
ونازع ابن إدريس (2) في الأمرين:
أما الأول فلأن من جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة، والعدة مختصة بها كما تدل عليه الآية (3).
وأما الثاني فلأن المعتقة غير مطلقة فلا يلزمها عدة المطلقة، والعدة أمر شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وهو منتف.
وجوابه أنه منتف على أصله، وأما على أصول الأصحاب فقد عرفت المستند. وداود الرقي وإن كان فيه كلام إلا أن توثيقه أرجح كما حقق في فنه، فالرواية صحيحة. وهي مشتملة على الحكمين. والأخرى مؤيدة للثاني، ودالة على حكم ذات الشهور، كما دلت الأولى على حكم ذات الأقراء. وقد تقدم في الأخبار (4) السابقة ما يدل على الحكم الثاني أيضا. ويؤيدهما معا أنها لا يمكنها أن تتزوج في الحال، لوجوب مراعاة جانب المائز للحرة والأمة، فلا بد لها من مدة، وليست أمة حتى يلحقها حكم الاستبراء، وإنما هي حرة فألحقت بالحرائر، وعدتهن في الأمرين ما ذكر.