____________________
الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا، فهي شهران وخمسة أيام، وهو الذي قطع به المصنف من غير أن ينقل خلافا، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام " (1). وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام قال: " عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام " (2). وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال: " فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام " (3). وغير ذلك من الأخبار الكثيرة. ولأن الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك.
وقال الصدوق (4) وابن إدريس (5): عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " (6) الآية. وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنها زوجها في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد) (7).
وقال الصدوق (4) وابن إدريس (5): عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " (6) الآية. وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنها زوجها في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد) (7).