____________________
الشيخ (1) وأتباعه (2) والمصنف وباقي المتأخرين (3). وأما أكثر المتقدمين - كالمفيد (4) وسلار (5) وابن أبي عقيل (6) وابن الجنيد (7) - فاختاروا الأول مطلقا.
هذا كله إذا لم تكن حاملا، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة. وهو موضع وفاق. وإنما الخلاف في خصوصية المدة التي تعتبر مع وضع الحمل.
واعلم أن سياق العبارة يقتضي كون الحكم في الأمة المزوجة لا المنكوحة مطلقا. وحينئذ فقوله: " ولو كانت أم ولد لمولاها.... الخ " المراد به إذا كانت أم ولد له قد زوجها لغيره فمات الزوج. وأما إذا كان الميت المولى، فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا. وإن لم تكن مزوجة ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة، أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها، قولان ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن حمزة (10)، والعلامة في موضع من التحرير (11)، والشهيد في
هذا كله إذا لم تكن حاملا، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة. وهو موضع وفاق. وإنما الخلاف في خصوصية المدة التي تعتبر مع وضع الحمل.
واعلم أن سياق العبارة يقتضي كون الحكم في الأمة المزوجة لا المنكوحة مطلقا. وحينئذ فقوله: " ولو كانت أم ولد لمولاها.... الخ " المراد به إذا كانت أم ولد له قد زوجها لغيره فمات الزوج. وأما إذا كان الميت المولى، فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا. وإن لم تكن مزوجة ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة، أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها، قولان ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن حمزة (10)، والعلامة في موضع من التحرير (11)، والشهيد في