مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٠٤

____________________
وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال: " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " (1).
وأجيب عن الآية بأنها عامة وتلك الأخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة. وعن الأخبار بأنها قد تعارضت فيجب الجمع بينها بحمل الأخبار الأول على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها.
والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها.
ويؤيد ما ذكر من التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران. قلت: فإن توفي عنها زوجها فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء " (2). وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح " (3).
وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ ح ١٤٠٨، التهذيب ٨: ١٥٧ ح ٥٤٥، الاستبصار ٣: ٣٥٠ ح ١٢٥٢، الوسائل ١٥: ٤٨٤ ب (٥٢) من أبواب العدد ح ٢.
(٢) الكافي ٦: ١٧٠ ح ٢: التهذيب ٨: ١٥٣ ح ٥٣٠، الاستبصار ٣: ٣٤٨ ح ١٢٤٣، الوسائل ١٥:
٤٧٢ ب (٤٢) من أبواب العدد ح ١.
(٣) الكافي ٦: ١٧٢ ح ١٠، التهذيب ٨: ١٥٣ ح ٥٣١، الاستبصار ٣: ٣٤٨ ح 1244، الوسائل: الباب المتقدم ح 3.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 7
2 شروط المطلق الأول: البلوغ 9
3 معنى الطلاق لغة وشرعا 9(ش)
4 لا يصلح طلاق الصبي 10(ش)
5 طلاق الولي عن الصبي ومن بلغ فاسد العقل 11
6 الشرط الثاني: العقل 15
7 لا يصح طلاق المجنون والسكران ومن زال عقله 15
8 الشرط الثالث: الاختيار 17
9 لا يصح طلاق المكره 17
10 بماذا يتحقق الاكراه 17
11 إذا كان الاكراه بحق 19(ش)
12 إذا أظهر المكره ما يدل على اختياره 19(ش)
13 المكره على الطلاق لا يجب عليه التورية 22(ش)
14 اكراه الوكيل على الطلاق 23(ش)
15 الشرط الرابع: القصد 24
16 لا يصح طلاق الساهي والنائم والغالط 24
17 طلاق الهازل ومن لم يقصد الطلاق 26
18 الوكالة في طلاق الغائب والحاضر 28
19 هل يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ 29
20 شروط المطلقة الأول: أن تكون زوجة 33
21 لا يصح تعليق الطلاق بالزواج 33
22 الشرط الثاني: أن يكون العقد دائما 34
23 الشرط الثالث: أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس 35
24 متى يطلق الغائب ليتحقق وقوع الطلاق في الطهر؟ 36(ش)
25 مسائل من طلاق الغائب 40(ش)
26 الحاضر غير المتمكن من استعلام حال زوجته كالغائب 46
27 الشرط الرابع: أن تكون مستبرأة 47
28 طلاق اليائسة ومن لم تبلغ المحيض والحامل والمسترابة 47
29 الشرط الخامس: التعيين 48
30 هل يشترط تعيين المطلقة؟ 48(ش)
31 مسائل من طلاق إحدى الزوجتين أو الزوجات من دون تعيين 49(ش)
32 هل يصح الطلاق مرددا بين إحدى الزوجتين؟ 55
33 ترديد الطلاق بين إحدى الزوجات وثنتين اخريين 56
34 ترديد الطلاق بين الزوجة وأجنبية 59
35 طلاق الأجنبية بظن أنها زوجة 60
36 لو نادى إحدى زوجتيه ليطلقها فأجابته غير المناداة 61
37 صيغة الطلاق 63
38 لا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية 67
39 طلاق الأخرس بالإشارة 68
40 الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب 70
41 لا عبرة بالكنايات عن الطلاق 73
42 هل يصح الطلاق بقوله: اعتدي؟ 75
43 هل يجوز تخيير الزوجة في مفارقة الزوج أو المقام معه؟ 80
44 المختارة نفسها هل يقع طلاقها رجعيا أو بائنا؟ 83(ش)
45 مسائل من طلاق المختارة نفسها 84(ش)
46 يقع الطلاق بقوله نعم في جواب السؤال هل طلقت فلانة؟ 88
47 لا يقع الطلاق بقوله نعم في جواب السؤال عن الطلاق بالكنايات 90
48 يشترط تجريد صيغة الطلاق عن الشرط والصفة 90
49 هل يقع الطلاق المفسر بالعدد باطلا أو تقع واحدة؟ 92
50 لو طلق المخالف ثلاثا لزمته 95
51 لو قال: أنت طالق للسنة، أو البدعة 96
52 لو قال: أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك 98
53 الضمائم في صيغة الطلاق لا تضر 99
54 لو علق الطلاق برضا فلان 100
55 لا يصح الطلاق بقوله: أنا منك طالق 101
56 الطلاق بأبعاض العدد 102
57 الغلط في صيغة الطلاق 103
58 توجيه الطلاق إلى أعضاء بدن الزوجة 103
59 لو قال: أنت طالق قبل طلقة أو بعدها 104
60 لو قال: أنت طالق نصفي طلقة 105
61 لو قال لأربع: أوقعت بينكن أربع طلقات 107
62 لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا 108
63 الاستثناء من صيغة الطلاق 109
64 ادعاء إرادة غير المصرحة بطلاقها من الزوجتين 110
65 طلاق زوجتين بصيغة واحدة 110
66 الإشهاد شرط في صحة الطلاق 111
67 لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة 113
68 العدالة المعتبرة في شاهدي الطلاق 113
69 يشترط سماع الشاهدين إنشاء الطلاق الواحد 116
70 لا تقبل شهادة النساء في الطلاق 117
71 لو لم يشهد حين الطلاق وأشهد بعده 118
72 أقسام الطلاق طلاق البدعة ثلاث 119
73 طلاق السنة ثلاث 122
74 تعريف الطلاق البائن وأقسامه 123
75 تعريف الطلاق الرجعي 124
76 تعريف طلاق العدة 125
77 إذا استكملت المرأة الطلاق ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره 126
78 مسائل ست الأولى: طلاق السنة بالمعنى الأخص 127
79 الثانية: يجوز طلاق الحامل ثانيا 130
80 الثالثة: طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في غير طهر الطلاق 136
81 طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في طهر الطلاق 142(ش)
82 الرابعة: لو شك المطلق في الطلاق 147
83 خامسة: مدعي الطلاق غائبا لو حضر وجامع زوجته لم تقبل دعواه 149
84 السادسة: المطلق الغائب متى يعقد على رابعة أو على أخت الزوجة؟ 150
85 اللواحق المقصد الأول: طلاق المريض 153
86 هل تقبل دعوى الطلاق ثلاثا في الصحة؟ 155
87 المبانة باللعان في المرض لم ترث الزوج 156
88 هل توريث المطلقة في المرض لأجل التهمة أو لمجرد الطلاق فيه؟ 157
89 لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا أو بائنا 160
90 دعوى المطلقة أن الميت طلقها في المرض 161
91 لو طلق أربعا في المرض وتزوج أربعا وجامعهن ثم مات 162
92 المقصد الثاني: ما يزول به التحريم 163
93 شروط المحلل 164
94 أن يكون بالغا 164
95 بقية شروط المحلل 167
96 هل يهدم ما دون الثلاث مع استكمال شرائط التحليل؟ 169
97 الاسلام ليس شرطا في المحلل 172
98 تحريم الأمة على زوجها بطلاقها مرتين حتى تنكح زوجا غيره 173
99 لا تحل الأمة المطلقة مرتين لزوجها بوطء المولى 174
100 لو طلق الأمة مرة وأعتقت ثم تزوجها 175
101 الخصي يحلل 177
102 إذا ارتد المحلل فوطئ في الردة 178
103 لو ادعت المطلقة ثلاثا أنها تزوجت وفارقها الثاني 180
104 إذا ادخل المحلل فادعت الإصابة 181
105 هل الوطء المحرم يحلل؟ 182
106 المقصد الثالث: في الرجعة 184
107 تعريف الرجعة وما تتحقق به 184(ش)
108 إنكار الطلاق يفيد الرجوع 186
109 الإشهاد في الرجعة على الشرط 188
110 لا يجوز تعليق الرجعة على الشرط 189
111 هل يصح مراجعة المطلقة رجعية لو ارتدت؟ 189
112 هل يجوز مراجعة الذمية المطلقة في العدة؟ 191
113 لو أنكرت المطلقة بعد رجوع الزوج الدخول بها أولا 191
114 رجعة الأخرس بالإشارة 193
115 اختلاف الزوجين في انقضاء العدة 193
116 لو ادعت المطلقة الحمل فأنكر الزوج 196
117 اختلاف الزوجين في الأسبق من الرجعة وانقضاء العدة 197
118 صور من المسألة 199(ش)
119 نزاع زوج الأمة المطلقة ومولاها في الأسبق من الرجعة وانقضاء العدة 202
120 المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل 203
121 يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط الحق 203
122 تجب التورية في إنكار الاستدانة لو ادعي عليه وقد برئ منه بإسقاط أو تسليم 204
123 الإكراه على اليمين أن لا يفعل شيئا والحيلة في التخلص منه 205
124 الإجبار على الطلاق والحيلة في التخلص منه 206
125 أمثلة على الحيل في التخلص من الكذب 207
126 لو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة 209
127 صور من تعليق الظهار وطريق التخلص منه 210(ش)
128 المقصد الخامس: في العدد 213
129 تعريف العدة 213(ش)
130 لا عدة على من لم يدخل بها 214
131 بم يتحقق الوطء؟ 215(ش)
132 لا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء 216
133 عدة مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء 217
134 معنى القرء لغة 217(ش)
135 هل القرء هو الطهر أو الحيض؟ 219(ش)
136 لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءا 223
137 إذا اختلف عادة المطلقة صبرت إلى انقضاء أقل الحيض في الدم الثالث 224
138 أقل زمان العدة 225
139 لو طلق في الحيض لم يقع 227
140 اختلاف الزوجين في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق 228
141 من لا تحيض وهي في سن من تحيض عدتها ثلاثة أشهر 229
142 هل على اليائسة والتي لم تبلغ عدة؟ 230
143 حد اليأس خمسون سنة 235
144 تعتد اليائسة التي تحيض مثلها بثلاثة أشهر 237
145 المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم في الشهر الثالث 240
146 إذا بلغت اليأس بعد رؤية الدم مرة 246
147 لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها 247
148 لو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة 250
149 المعتبر بالأشهر الهلالية 251
150 المعتدة ترتاب بالحمل 253
151 عدة الحامل 254
152 المطلقة تدعي الحمل 257
153 متى تبين المطلقة الحامل لو كان حملها اثنين؟ 259
154 لو مات المطلق في أثناء العدة 261
155 لو كانت المطلقة حاملا من زنا 262
156 حكم الموطوءة بالشبهة لو طلقها زوجها 263(ش)
157 اختلاف الزوجين في الأسبق من وضع الحمل والطلاق 266
158 لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد 268
159 عدة الوفاة 271
160 الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 274
161 يجب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها 276
162 الموطوءة بعقد الشبهة تعتد عدة الطلاق من موت الواطئ 280
163 إذا طلق إحدى زوجاته ومات قبل تعيينها 281
164 حكم المرأة الغائب عنها زوجها 284
165 إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته 289
166 لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج 292
167 لا نفقة على الغائب في زمن العدة 293
168 لو طلقها الزوج الغائب أو ظاهر منها واتفق في زمان العدة 294
169 إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني 295
170 لا توارث بين الغائب وزوجته بعد الحكم بالفرقة لو مات أحدهما بعد العدة 296
171 عدد الإماء والاستبراء 297
172 أقل زمان عدة الأمة 298
173 لو أعتقت الأمة ثم طلقت 300
174 عدة الذمية كالحرة 301
175 عدة الأمة من الوفاة 302
176 لو طلقت الأمة رجعية ثم مات وهي في العدة 307
177 لو مات زوج الأمة ثم أعتقت 308
178 من يجب استبراؤها؟ 310
179 يحرم وطء الأمة المكاتبة على السيد 311
180 اللواحق لا يجوز إخراج المطلقة رجعية من منزلها ولا تخرج هي 314
181 لا تخرج في حجة مندوبة وتخرج في الواجب 317
182 المطلقة البائنة تخرج في العدة 318
183 نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة 320
184 لا نفقة للبائن ولا سكنى 321
185 نفقة المعتدة من وطء الشبهة لو كانت حاملا 322
186 لو انهدم مسكن الطلاق أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة 323
187 لو طلقها ثم باع المنزل 325
188 لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم 328
189 لو طلق المحجور عليه زوجته في مسكن لغيره 330
190 لا يجوز لورثة المطلق قسمة المسكن إلا بإذن المطلقة 332
191 أين تعتد المطلقة لو انتقلت من مسكن إلى آخر؟ 334
192 البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه 336
193 لو طلقها في السفينة 336
194 إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن 337
195 لا نفقة للمتوفى عنها زوجها 339
196 حكم الزواج في العدة بالنسبة إلى تعدد العدة وتداخلها 341
197 حكم المتزوجة في العدة لو حملت 344
198 متى تعتد زوجة الحاضر والغائب في الطلاق والوفاة؟ 349
199 إذا طلق المدخول بها وراجعها ثم طلقها قبل المسيس 355
200 لو خالع المدخول بها وتزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول 355
201 لا حد في وطء الشبهة والنسب يلحق بالجاهل بالتحريم 357
202 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها لشبهة 358
203 إذا نكحت زوجته في العدة الرجعية وحملت من الثاني 360
204 كتاب الخلع والمباراة معنى الخلع والمباراة لغة 365
205 النظر الأول: في صيغة الخلع صيغة الخلع 366
206 هل يقع الخلع بمجرده أم لا بد من اتباعه بالطلاق؟ 366
207 لا يقع الخلع بالكنايات 372
208 لو اكتفى بالخلع فهل يكون فسخا أو طلاقا؟ 373
209 الطلاق مع الفدية يكون بائنا وإن لم يكن يلفظ الخلع 374
210 لو طلبت من زوجها طلاقا بعوض فخلعها 375
211 لو طلبت خلعا بعوض فطلق به 375
212 لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف 376
213 إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور 384
214 النظر الثاني: في فدية الخلع عوض الخلع سبيله سبيل المهر 386
215 يشترط العلم بعوض الخلع 387
216 لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم 389
217 لو خالعها على خل فبان خمرا 389
218 لو خالع على حمل الدابة أو الجارية 391
219 هل يصح بذل الفداء من المتبرع؟ 392
220 لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها 395
221 لو خالعت في مرض الموت 395
222 يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة 397
223 لو تلف عوض الخلع قبل القبض 398
224 لو خالعها بعوض موصوف فظهر خلافه 399
225 لو دفعت ألفا وقالت: طلقني بها متى شئت 401
226 لو خالع اثنتين بفدية واحدة 402
227 لو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة 403(ش)
228 لو خالعها على عين فبانت مستحقة 404
229 يصح البذل من الأمة 405
230 يصح البذل من المكاتبة المطلقة 407
231 النظر الثالث: في شرائط الخلع شروط الخالع 407
232 لو خالع ولي الطفل بعوض 408
233 شروط المختلعة 409
234 لا يجب الخلع على الزوج 411
235 يصح خلع الحامل والتي لم يدخل بها واليائسة 412
236 الإشهاد شرط في الخلع 412
237 يشترط تجريد الخلع عن الشرط 413
238 يصح الخلع من المحجور عليه 414
239 يصح الخلع من الذمي والحربي 415
240 لا يضر اشتراط ما هو مقتضى الخلع 416
241 أمثلة من الشرط المقتضي لبطلان الخلع 417
242 النظر الرابع: في الأحكام لو أكرهها على الفدية 419
243 لو خالعها والأخلاق ملتئمة 419
244 جواز عضل النساء لو أتين بفاحشة 421
245 إذا صح الخلع فلا رجوع للزوج 423
246 لو خالعها وشرط الرجعة 430
247 لا يصح طلاق المختلعة 430
248 إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف 431
249 إذا كان قد طلقها طلقتين فقالت: طلقني ثلاثا بألف 438(ش)
250 لو قالت: طلقني واحدة بألف، فطلق ثلاثا 440
251 إذا اختلعها أبوها 443
252 التوكيل في الخلع 444
253 مسائل النزاع إذا اتفقا في قدر العوض واختلفا في جنسه 445
254 لو اتفقا على ذكر القدر دون العوض واختلفا في الإرادة 447
255 لو اختلفا فيمن عليه العوض 449
256 المباراة 453
257 يشرط إتباعها بالطلاق 453
258 تعريف المباراة 453(ش)
259 لو اقتصر على قوله: أنت طالق 455
260 المباراة تطليقة بائنة 456
261 المباراة تفترق عن الخلع في أمور 457
262 كتاب الظهار 461
263 تعريف الظهار 463(ش)
264 صيغة الظهار 464
265 التشبيه بسائر أعضاء الام أو بغير الام 469
266 التشبيه بمحرمة بالمصاهرة 473
267 لو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي 475
268 يشترط الإشهاد في الظهار 475
269 لا يقع الظهار لو جعله يمينا 476
270 هل يقع الظهار لو علقه على شرط؟ 476
271 توقيت الظهار بمدة 480
272 فروع لو قال: أنت طالق كظهر أمي 484
273 لو علق ظهار إحدى زوجتيه على ظهار الأخرى 488
274 شروط المظاهر 488
275 لو ظاهر ونوى الطلاق 490
276 يصح ظهار الخصي والمجبوب والكافر والعبد 491
277 شروط المظاهرة 493
278 هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟ 494
279 هل يقع بالمستمتع بها؟ 495
280 هل يقع بالموطوءة بالملك؟ 496
281 يقع الظهار بالمدخول بها ولو كان الوطء دبرا 498
282 أحكام الظهار الظهار محرم 499
283 لا تجب الكفارة بالتلفظ بل العود 500
284 لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان 503
285 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها عاد حكم الظهار 507
286 لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها 511
287 تعليق الظهار على مشيئة الغير 512
288 لو ظاهر من أربع بلفظ واحد 514
289 لو ظاهر من واحدة مرارا 516(ش)
290 حكم الوطء فيما إذا أطلق الظهار أو علقه بشرط 519
291 صور متفرعة على التعليق 520(ش)
292 يحرم الوطء على المظاهر قبل التكفير 527
293 لو وطئها في خلال الصوم 528
294 هل يحرم الاستمتاع بما دون الوطء؟ 530
295 إذا عجز المظاهر عن الكفارة 531
296 المظاهرة تصبر أو ترفع أمرها إلى الحاكم 535