____________________
وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال: " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " (1).
وأجيب عن الآية بأنها عامة وتلك الأخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة. وعن الأخبار بأنها قد تعارضت فيجب الجمع بينها بحمل الأخبار الأول على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها.
والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها.
ويؤيد ما ذكر من التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران. قلت: فإن توفي عنها زوجها فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء " (2). وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح " (3).
وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره
وأجيب عن الآية بأنها عامة وتلك الأخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة. وعن الأخبار بأنها قد تعارضت فيجب الجمع بينها بحمل الأخبار الأول على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها.
والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها.
ويؤيد ما ذكر من التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران. قلت: فإن توفي عنها زوجها فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء " (2). وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح " (3).
وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره