____________________
فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها " (1).
وروى الكليني في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: " أنه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له فيها أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: فقلت: إنها تقول: أريد ما تريد النساء، قال:
ليس لها ذلك ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أمره أن يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا " (2).
ولأن الموت لم يثبت، والأصل بقاء الزوجية إلا بمزيل شرعي من موت أو طلاق، والموت لم يثبت بذلك، إذ (3) لم يشهد به أحد، فيبقى الطلاق وجاز دفعا للضرر والحرج مضافا إلى النص.
ويظهر من هذه الأخبار أن العدة عدة الطلاق، إلا أن القائلين بالطلاق صرحوا بأن العدة عدة وفاة. ولا يخلو من إشكال. ورواية سماعة (4) الدالة عليها موقوفة ضعيفة السند. وتظهر الفائدة في مقدار العدة وفي الحداد والنفقة.
إذا تقرر ذلك فتنقيح المسألة يتم بأمور:
الأول: لا فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد وفي السفر
وروى الكليني في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: " أنه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له فيها أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: فقلت: إنها تقول: أريد ما تريد النساء، قال:
ليس لها ذلك ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أمره أن يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا " (2).
ولأن الموت لم يثبت، والأصل بقاء الزوجية إلا بمزيل شرعي من موت أو طلاق، والموت لم يثبت بذلك، إذ (3) لم يشهد به أحد، فيبقى الطلاق وجاز دفعا للضرر والحرج مضافا إلى النص.
ويظهر من هذه الأخبار أن العدة عدة الطلاق، إلا أن القائلين بالطلاق صرحوا بأن العدة عدة وفاة. ولا يخلو من إشكال. ورواية سماعة (4) الدالة عليها موقوفة ضعيفة السند. وتظهر الفائدة في مقدار العدة وفي الحداد والنفقة.
إذا تقرر ذلك فتنقيح المسألة يتم بأمور:
الأول: لا فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد وفي السفر