مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٧٠

____________________
صدقها الزوج ألزم موجب إقراره، فعليه المهر في التجديد، والنفقة والسكنى في الرجعة والتجديد، ويلحقه الولد بالفراش.
وإن أنكر استحداث فراش فهو المصدق بيمينه، وعليها البينة. وإذا نكل حلفت وثبت النسب إلا أن ينفيه باللعان. فإن لم تحلف (1) أو نكلت فهل يحلف الولد إذا بلغ؟ فيه وجهان أجودهما ذلك إن فرض علمه وإن بعد.
وإن سلم الفراش الجديد ولكن أنكر ولادتها وادعى أنها التقطته أو استعارته صدق بيمينه، وعليها البينة على الولادة. فإن نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش إلا أن ينفيه باللعان، وتنقضي العدة بوضعه. وإن حلف الرجل على النفي ولم يثبت ما ادعته - لأنها تزعم أن الولد منه - فكان كما لو نفى الرجل حملها باللعان، فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه، لزعمها أنه منه.
وإن ادعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج قد (2) كان راجعها أو جدد نكاحها، فإن كان واحدا فالحكم كما لو ادعت على الزوج، إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم، وإلا أنه إذا ثبت النسب لم يكن له نفيه باللعان. وإن كان اثنان وادعت عليهما، فإن صدقاها، أو كذبا وحلفا، أو نكلا فحلفت، فكما مر. وإن صدق أحدهما وكذب الآخر وحلف ثبت المهر والنفقة بنسبة حصة المصدق، ولا يثبت النسب إلا أن يكون المصدق عدلين.

(1) في " ش، ط، م ": يحلف.
(2) في " ح، ش ": كان قد.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست