____________________
مات، فيحكم الحاكم بموته ويأمرها بالاعتداد كما يحكم به بمثل الشياع، لأن هذا البحث في معناه. ولأن العدة عدة وفاة فلا وجه للطلاق وإلا لكانت عدة طلاق.
ويؤيده رواية سماعة (1) قال: سألته عن المفقود، وذكر أنها تعتد - بعد تطلبه من الإمام أربع سنين - أربعة أشهر وعشرا إذا لم يوجد له خبر، الحديث.
وذهب جماعة من المتقدمين (2) والمتأخرين (3) إلى أن الحاكم بعد ذلك يطلقها إن لم يكن له ولي وإلا أمره بالطلاق، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه، كصحيحة عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال [قيل للولي] (4) أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي
ويؤيده رواية سماعة (1) قال: سألته عن المفقود، وذكر أنها تعتد - بعد تطلبه من الإمام أربع سنين - أربعة أشهر وعشرا إذا لم يوجد له خبر، الحديث.
وذهب جماعة من المتقدمين (2) والمتأخرين (3) إلى أن الحاكم بعد ذلك يطلقها إن لم يكن له ولي وإلا أمره بالطلاق، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه، كصحيحة عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال [قيل للولي] (4) أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي