____________________
باقيتين " (1).
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره، فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال: " هي عنده على ما هي عليه من الطلاق " (2).
وصحيحة جميل بن دراج (3) عنه عليه السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد (4) عن الكاظم عليه السلام: " قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأولى، ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول، ثم طلقها هكذا ثلاثا لا تحل له أبدا ". وفي معناها غيرها (5) مما هو صريح في عدم الهدم.
ويؤيده أن الطلاق الأول والثاني لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانهما، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا فنكحت زوجا آخر، لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح، ولا يمكن بناؤه على العقد الأول وهنا يمكن بناؤه عليه، فبني كما لو عادت قبل أن تتزوج. ولا يخفى عليك قوة دليل هذا الجانب، كضعف (6) مقابله، إلا أن عمل الأصحاب عليه، فلا سبيل إلى الخروج عنه.
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره، فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال: " هي عنده على ما هي عليه من الطلاق " (2).
وصحيحة جميل بن دراج (3) عنه عليه السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد (4) عن الكاظم عليه السلام: " قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأولى، ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول، ثم طلقها هكذا ثلاثا لا تحل له أبدا ". وفي معناها غيرها (5) مما هو صريح في عدم الهدم.
ويؤيده أن الطلاق الأول والثاني لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانهما، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا فنكحت زوجا آخر، لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح، ولا يمكن بناؤه على العقد الأول وهنا يمكن بناؤه عليه، فبني كما لو عادت قبل أن تتزوج. ولا يخفى عليك قوة دليل هذا الجانب، كضعف (6) مقابله، إلا أن عمل الأصحاب عليه، فلا سبيل إلى الخروج عنه.