تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٨٤
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال: أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه؟! أحلتها آية وحرمتها أخرى (1) وانا انهى عنها نفسي وولدي.
(285) 204 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا أراد ان يراجعها؟
قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(288) 207 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا.
(289) 208 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى

(١) الآية المحللة قوله تعالى: (وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى: (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة، عن هامش المطبوعة.
- ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ - ٢٨٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة فيه - ٢٨٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست