____________________
لدلالته على التمسك بالزوجية، ولأنه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها، لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الانكار على رفعه مطلقا.
وهذا آت في إنكار كل ما يجوز فيه الرجوع والفسخ من العقود. وقد تقدم الخلاف في كونه رجوعا في الوصية (1) من حيث إنه أعم من قصد الرجوع، ومن الجائز أن يكون الباعث على الانكار عدم التفطن إلى وقوع ما أنكره ولو ذكره لم يرجع. وظاهرهم الاتفاق على كونه هنا رجوعا، ولعل الوجه في اختصاصه بذلك ورود النص الصحيح به هنا دون غيره، فيبقى ما عداه على ما يقتضيه النظر، ففي رواية أبي ولاد الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما " (2) الحديث.
وبهذا يندفع ما قيل: إن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له، وإنكار المتبوع يقتضي إنكار التابع، فلا يكون رجعة وإلا لكان الشئ سببا في النقيضين. لأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعية المذكورة، أو يجعل الانكار كناية عن الرجعة ولا يراد منه حقيقته، فإن المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بكل لفظ دل
وهذا آت في إنكار كل ما يجوز فيه الرجوع والفسخ من العقود. وقد تقدم الخلاف في كونه رجوعا في الوصية (1) من حيث إنه أعم من قصد الرجوع، ومن الجائز أن يكون الباعث على الانكار عدم التفطن إلى وقوع ما أنكره ولو ذكره لم يرجع. وظاهرهم الاتفاق على كونه هنا رجوعا، ولعل الوجه في اختصاصه بذلك ورود النص الصحيح به هنا دون غيره، فيبقى ما عداه على ما يقتضيه النظر، ففي رواية أبي ولاد الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما " (2) الحديث.
وبهذا يندفع ما قيل: إن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له، وإنكار المتبوع يقتضي إنكار التابع، فلا يكون رجعة وإلا لكان الشئ سببا في النقيضين. لأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعية المذكورة، أو يجعل الانكار كناية عن الرجعة ولا يراد منه حقيقته، فإن المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بكل لفظ دل