____________________
على واحدة " (1). وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا، كانت عنده على تطليقة واحدة " (2) وغير ذلك من الروايات. ولأنه بعد الطلاق الأول قد تعلق به حكم التحريم بعد طلقة أخرى، فلا يسقط هذا الاعتبار بالاعتاق المتجدد.
وقد تقدم البحث على نظير هذه المسألة في نكاح (3) المشركات إذا أسلم العبد وعنده أربع واعتق، وفي باب (4) القسم بين الزوجات إذا أعتقت الأمة في أثناء القسمة. ومضمونهما أنه متى كان العتق قبل استيفاء حق العبودية يلتحق بالأحرار في الحكم، وهو مخالف لما هنا، وذلك هو الموافق للظاهر كما تحقق في موضعه. ومن ثم ذهب ابن الجنيد (5) هنا إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر، ولم تحرم إلا بالثالثة. وهذا هو الموافق لما سلف إلا أنه لا سبيل هنا إلى رد الروايات الصحيحة.
وأما تعليلهم بأنه بعد الطلاق الأول قد تعلق به حكم التحريم بعد طلقة أخرى فليس بجيد، لأن حكم التحريم لا يتعلق قبل الطلاق الثاني على التقديرين، وإنما يتعلق بعده على تقدير مصادفتها أمة إجراء لحكم الإماء عليها، فإذا أعتقت قبل الطلاق الثاني لم يصادف التحريم محلا وهو كونها أمة،
وقد تقدم البحث على نظير هذه المسألة في نكاح (3) المشركات إذا أسلم العبد وعنده أربع واعتق، وفي باب (4) القسم بين الزوجات إذا أعتقت الأمة في أثناء القسمة. ومضمونهما أنه متى كان العتق قبل استيفاء حق العبودية يلتحق بالأحرار في الحكم، وهو مخالف لما هنا، وذلك هو الموافق للظاهر كما تحقق في موضعه. ومن ثم ذهب ابن الجنيد (5) هنا إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر، ولم تحرم إلا بالثالثة. وهذا هو الموافق لما سلف إلا أنه لا سبيل هنا إلى رد الروايات الصحيحة.
وأما تعليلهم بأنه بعد الطلاق الأول قد تعلق به حكم التحريم بعد طلقة أخرى فليس بجيد، لأن حكم التحريم لا يتعلق قبل الطلاق الثاني على التقديرين، وإنما يتعلق بعده على تقدير مصادفتها أمة إجراء لحكم الإماء عليها، فإذا أعتقت قبل الطلاق الثاني لم يصادف التحريم محلا وهو كونها أمة،