الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٥
الابن الآخر لاحقا بأبيه وابن الأول للأول لاحقا بأبيه إذا أقر به وكان الصبيان يتوارثان أخوين لام. ولام يقربها سيدها الأول حتى تستبري من ماء الآخر.
باب القول فيمن اكترى عبدا أو دابة ثم أكراه من غيره بأكثر مما اكتراه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يكتري الرجل العبد أو الدابة يوما أو يومين أو شهرا وشهرين فيكريهما غيره إذا لم يجاوز فيهما ولا بهما ما اكتراهما له من العمل والسير وكان ذلك شيئا قد علم به صاحبهما ولم يناكره فيه، فإن جاوز بهما هذا المكتري ما شرط عليه صاحبهما، أو تعدى في شئ من أمرهما فعطبا كان المكتري له المعامل له ضامنا وكان لصاحب الدابة على الذي اكتراها منه قيمة الدابة.
باب القول فيما يكره من بيع الغرر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا اشترى فرسا أو عبدا ثم قال لرجل آخر خذه فبعه فما زاد على كذا وكذا دينارا فالزيادة بيني وبينك كان هذا أمرا فاسدا لان أجرة البائع صارت غررا لأنها مجهولة.
باب القول في بيع المرابحة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى سلعة بثمن ثم باعها ثم أدركته الرغبة فيها فزاد في ثمنها المشتري لها منه فأرغبه فيها حتى باعه إياها وردها عليه ثم أراد بيعها فإنا لا نرى له أن
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست