____________________
فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ. ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين؟! " (1). وروى عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: " اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال علي عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟! " (2).
وفي طريق الروايتين ضعف، إلا أن مضمونهما مشهور بين الأصحاب حتى إن المخالف غير معلوم.
ونقل عن بعض الأصحاب (3) عدم الهدم. وحجته قوله تعالى: " الطلاق مرتان " إلى قوله " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (4) الشامل لما لو تخلل نكاح زوج قبل الثالثة وعدمه. وللروايات الصحيحة المستفيضة بذلك، كصحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد لله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثمم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال: هي على تطليقتين
وفي طريق الروايتين ضعف، إلا أن مضمونهما مشهور بين الأصحاب حتى إن المخالف غير معلوم.
ونقل عن بعض الأصحاب (3) عدم الهدم. وحجته قوله تعالى: " الطلاق مرتان " إلى قوله " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (4) الشامل لما لو تخلل نكاح زوج قبل الثالثة وعدمه. وللروايات الصحيحة المستفيضة بذلك، كصحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد لله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثمم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال: هي على تطليقتين