____________________
الزوجة فوطئها في زمان ردتها ثم رجعت إلى الاسلام.
وما نزلنا به العبارة أجود مما فهمه العلامة في التحرير بقوله: " إن هذا غير متصور، لأن الردة إن كانت قبل الوطء انفسخ النكاح وصار وطء أجنبي لا يحلل قطعا، وإن كانت بعده حلت بالأول " (1). وأنت قد عرفت أن هناك قسما ثالثا فرضت فيه المسألة.
وأما ما تكلفه بعضهم من أن المراد الوطء بعد الارتداد في غير عدة، وأن الغرض الفرق بين الوطء الذي سبقه عقد ثم طرأ عليه الفسخ قبل الوطء، وبين الوطء الذي لم يسبقه عقد، وهو المستفاد مما سبق من اشتراط استناد الوطء إلى العقد، فإن الأول يصدق عليه أنه وطء زوجته عند من لم يشترط بقاء المعنى المشتق منه في صحة الاشتقاق كما هو مذهب الأصحاب، فإن المصنف وغيره بهذا ليفرق بين هذا الوطء والوطء الذي لم يصادف زوجته (2) لا حقيقة ولا مجازا.
فهذا التكلف ليس بشئ، لأن الشرط السابق محصله اشتراط استناد الوطء إلى العقد، فمتى لم يكن مستندا إليه لم يؤثر في الحل، سواء تجرد عن العقد أصلا أم كان بعده وبعد البينونة، وسواء كانت بردة أم طلاق أم غيرهما من أسبابها. ولا وجه حينئذ لفرض المسألة في الارتداد بخصوصه. وعدم اشتراط بقاء المعنى في صحة الاشتقاق لا يفيد هنا إجماعا، كما يظهر ذلك فيمن عقد عليها دائما ثم طلقها قبل الدخول ووطئها بعد ذلك على وجه محلل بأن كان لشبهة أم غير محلل.
وما نزلنا به العبارة أجود مما فهمه العلامة في التحرير بقوله: " إن هذا غير متصور، لأن الردة إن كانت قبل الوطء انفسخ النكاح وصار وطء أجنبي لا يحلل قطعا، وإن كانت بعده حلت بالأول " (1). وأنت قد عرفت أن هناك قسما ثالثا فرضت فيه المسألة.
وأما ما تكلفه بعضهم من أن المراد الوطء بعد الارتداد في غير عدة، وأن الغرض الفرق بين الوطء الذي سبقه عقد ثم طرأ عليه الفسخ قبل الوطء، وبين الوطء الذي لم يسبقه عقد، وهو المستفاد مما سبق من اشتراط استناد الوطء إلى العقد، فإن الأول يصدق عليه أنه وطء زوجته عند من لم يشترط بقاء المعنى المشتق منه في صحة الاشتقاق كما هو مذهب الأصحاب، فإن المصنف وغيره بهذا ليفرق بين هذا الوطء والوطء الذي لم يصادف زوجته (2) لا حقيقة ولا مجازا.
فهذا التكلف ليس بشئ، لأن الشرط السابق محصله اشتراط استناد الوطء إلى العقد، فمتى لم يكن مستندا إليه لم يؤثر في الحل، سواء تجرد عن العقد أصلا أم كان بعده وبعد البينونة، وسواء كانت بردة أم طلاق أم غيرهما من أسبابها. ولا وجه حينئذ لفرض المسألة في الارتداد بخصوصه. وعدم اشتراط بقاء المعنى في صحة الاشتقاق لا يفيد هنا إجماعا، كما يظهر ذلك فيمن عقد عليها دائما ثم طلقها قبل الدخول ووطئها بعد ذلك على وجه محلل بأن كان لشبهة أم غير محلل.