____________________
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها " (1).
وهذه شاملة للأخت وغيرها. واعتبار الثلاثة أشهر مبني على الغالب من أن كل شهر يحصل فيه حيضة للمرأة فتنقضي العدة بثلاثة أشهر غالبا، وهو كالظن الغالب بعادتها. ولو فرض اشتباه عادتها كانت الثلاثة الأشهر عدة لمن في معناها وهي المسترابة. فالجمع بين هذه الرواية والسابقة يحصل بالاقتصار بالسابقة على ما دلت عليه خاصة والعمل في غيره بما دلت عليه الثانية، مع أن هذه أصح سندا من الأولى. وأما القول بالتربص سنة فهو خارج عن الأمرين، وقياس على عدة المسترابة. وسيأتي (2) ما فيها - وبهذا القول عمل العلامة في القواعد (3) مقتصرا عليه، وبالتسعة عمل في المختلف (4) والتحرير (5) مقتصرا عليها. والأقوى الاكتفاء بالتسعة وعدم الفرق بين تزويج الخامسة والأخت. وموضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيا، فلو كان بائنا جاز تزويجها مطلقا كما تقدم (6) في النكاح.
وهذه شاملة للأخت وغيرها. واعتبار الثلاثة أشهر مبني على الغالب من أن كل شهر يحصل فيه حيضة للمرأة فتنقضي العدة بثلاثة أشهر غالبا، وهو كالظن الغالب بعادتها. ولو فرض اشتباه عادتها كانت الثلاثة الأشهر عدة لمن في معناها وهي المسترابة. فالجمع بين هذه الرواية والسابقة يحصل بالاقتصار بالسابقة على ما دلت عليه خاصة والعمل في غيره بما دلت عليه الثانية، مع أن هذه أصح سندا من الأولى. وأما القول بالتربص سنة فهو خارج عن الأمرين، وقياس على عدة المسترابة. وسيأتي (2) ما فيها - وبهذا القول عمل العلامة في القواعد (3) مقتصرا عليه، وبالتسعة عمل في المختلف (4) والتحرير (5) مقتصرا عليها. والأقوى الاكتفاء بالتسعة وعدم الفرق بين تزويج الخامسة والأخت. وموضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيا، فلو كان بائنا جاز تزويجها مطلقا كما تقدم (6) في النكاح.