____________________
بأخت المطلقة، محتجا بأن ذلك قياس لا يجوز عندنا. وكذا التعليل المستنبط.
وأوجب في تزويجه بالأخت أن يصبر إلى أن تنقضي عدتها بحسب ما يعلمه من عادتها. وأراد بالعلم هنا ما سبق نظيره في العلم بانتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، وهو الظن الغالب.
ورد عليه في المختلف (1) بأنه لا فرق بين الأمرين، وكما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدة، وكما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت. وبأن العلم بانقضاء العدة يوجب جواز تزويج الخامسة كما يجوز تزويج الأخت، وإنما يجب الصبر مع الاشتباه.
ولابن إدريس أن يقول: إنه لم يلتزم بحكم الخامسة إلا من حيث الاجماع الذي يفهمه في المسألة ونظائرها، فلا يمكنه المخالفة، ويرجع في غير المجمع عليه إلى حكم الدليل، ولما لم يذكر الشيخ الأخت تبعا للرواية اقتصر ابن إدريس على موافقته في موضع الوفاق خاصة، فلا يضره ما ذكر من اشتراكهما في الموجب، فإنه يمنع الاشتراك، لأن ما ذكروه من حكم الخامسة أمر مبني على الاستظهار لا على الدليل القطعي، فلا يلزم مثله فيما ناسبها.
وأما إيراده عليه بأنه مع العلم بانقضاء العدة لا فرق بين الأمرين فليس بشئ، لأن هذا الذي اعتبره إنما هو العلم بالمعنى الأعم، وهو لا يدفع الاشتباه والحكم بالاستظهار في موضع النص.
ويؤيد ما ذكره ابن إدريس من جواز الرجوع إلى ما يعلم من العادة
وأوجب في تزويجه بالأخت أن يصبر إلى أن تنقضي عدتها بحسب ما يعلمه من عادتها. وأراد بالعلم هنا ما سبق نظيره في العلم بانتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، وهو الظن الغالب.
ورد عليه في المختلف (1) بأنه لا فرق بين الأمرين، وكما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدة، وكما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت. وبأن العلم بانقضاء العدة يوجب جواز تزويج الخامسة كما يجوز تزويج الأخت، وإنما يجب الصبر مع الاشتباه.
ولابن إدريس أن يقول: إنه لم يلتزم بحكم الخامسة إلا من حيث الاجماع الذي يفهمه في المسألة ونظائرها، فلا يمكنه المخالفة، ويرجع في غير المجمع عليه إلى حكم الدليل، ولما لم يذكر الشيخ الأخت تبعا للرواية اقتصر ابن إدريس على موافقته في موضع الوفاق خاصة، فلا يضره ما ذكر من اشتراكهما في الموجب، فإنه يمنع الاشتراك، لأن ما ذكروه من حكم الخامسة أمر مبني على الاستظهار لا على الدليل القطعي، فلا يلزم مثله فيما ناسبها.
وأما إيراده عليه بأنه مع العلم بانقضاء العدة لا فرق بين الأمرين فليس بشئ، لأن هذا الذي اعتبره إنما هو العلم بالمعنى الأعم، وهو لا يدفع الاشتباه والحكم بالاستظهار في موضع النص.
ويؤيد ما ذكره ابن إدريس من جواز الرجوع إلى ما يعلم من العادة