____________________
التهمة، لأن المذكورات لا يتهم المطلق فيهن من حيث إن الطلاق مستند إلى مطالبتهن وبذل المال. والعلة على هذا منصوصة، وفيه مع ذلك الجمع بين الأخبار. ورجحه العلامة في المختلف (1) والإرشاد (2). وفيه نظر، لضعف طريق الخبرين وقطع الأول، فلا يصلحان لاثبات الحكم.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمة بسؤالها، وما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق إذا (3) تبع بالطلاق، لاستناد السبب إليها ببذل المال فانتفت التهمة. ولو لم نجعله طلاقا فأولى بعدم ثبوت الميراث، لأن الحكم في النص معلق على الطلاق إما مع التهمة أو بدونها، وهما منتفيان مع الخلع. ولو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك تحققت التهمة. وكذا لو سألت طلاقا رجعيا فطلق بائنا، أو علقت السؤال بصفة فطلق بدونها.
وكما لا يلحق بالطلاق غيره من أنواع الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة على الأصح فيهما، وقوفا فيما خالف الأمل على موضع اليقين. وألحق ابن الجنيد (4) الأسير غير الآمن على نفسه غالبا، والمأخوذ للقود أو لحد يخاف مثله عليه بالمرض. ونفى العلامة (5) عنه البأس. والأقوى المشهور. وأولى بعدم ترتب الحكم ما لو كان الفرار (16 بالفسخ من جهتها، كما لو
إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمة بسؤالها، وما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق إذا (3) تبع بالطلاق، لاستناد السبب إليها ببذل المال فانتفت التهمة. ولو لم نجعله طلاقا فأولى بعدم ثبوت الميراث، لأن الحكم في النص معلق على الطلاق إما مع التهمة أو بدونها، وهما منتفيان مع الخلع. ولو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك تحققت التهمة. وكذا لو سألت طلاقا رجعيا فطلق بائنا، أو علقت السؤال بصفة فطلق بدونها.
وكما لا يلحق بالطلاق غيره من أنواع الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة على الأصح فيهما، وقوفا فيما خالف الأمل على موضع اليقين. وألحق ابن الجنيد (4) الأسير غير الآمن على نفسه غالبا، والمأخوذ للقود أو لحد يخاف مثله عليه بالمرض. ونفى العلامة (5) عنه البأس. والأقوى المشهور. وأولى بعدم ترتب الحكم ما لو كان الفرار (16 بالفسخ من جهتها، كما لو