____________________
يقال يتعلق به النهي أو الإذن. وأيضا فإن طلاق العدة الذي أذن فيه لا يظهر بمجرد الطلاق ولا بالنية بل بالرجوع في العدة والوطء، فوقوع الطلاق مراعى بذلك من غير أن يحكم بصحته حال وقوعه وعدمه لا دليل عليه، بل هو دوري، لأن جواز الرجعة متوقف على صحته، فلو توقفت صحته عليها دار.
والحق الاعراض عن هذه التكلفات التي لا يدل عليها دليل، والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها مطلقا بشرائطه، وعدم الالتفات إلى هذه الأخبار الضعيفة الاسناد المتناقضة الدلالة، وما فيها من الصحيح ليس فيه ما ينافي الجواز، أو حمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة، وجعله قبل شهر آكد، من غير أن يفرق بين كون الواقع طلاق عدة أو سنة بمعنييه. وقد ظهر بذلك أن القول بجواز طلاقها مطلقا هو الأقوى.
واعلم أنه قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة، لأن المتأخرين جوزوه مطلقا، والشيخ (1) خص الجواز به، وابن الجنيد (2) قيده بوقوعه بعد شهر، وابنا بابويه (3) أطلقا جوازه بعد ثلاثة أشهر. وبذلك ظهر صحة ما ادعاه المصنف من جوازه إجماعا وإن كان بعضهم يشترط في صحته شرطا زائدا، لأن ذلك لا ينافي الحكم بجوازه في الجملة. وبهذا يظهر أن ما قيل (4) من أن دعوى المصنف الاجماع مخصوصة بما بعد عصري الصدوقين وابن الجنيد لأنهما
والحق الاعراض عن هذه التكلفات التي لا يدل عليها دليل، والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها مطلقا بشرائطه، وعدم الالتفات إلى هذه الأخبار الضعيفة الاسناد المتناقضة الدلالة، وما فيها من الصحيح ليس فيه ما ينافي الجواز، أو حمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة، وجعله قبل شهر آكد، من غير أن يفرق بين كون الواقع طلاق عدة أو سنة بمعنييه. وقد ظهر بذلك أن القول بجواز طلاقها مطلقا هو الأقوى.
واعلم أنه قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة، لأن المتأخرين جوزوه مطلقا، والشيخ (1) خص الجواز به، وابن الجنيد (2) قيده بوقوعه بعد شهر، وابنا بابويه (3) أطلقا جوازه بعد ثلاثة أشهر. وبذلك ظهر صحة ما ادعاه المصنف من جوازه إجماعا وإن كان بعضهم يشترط في صحته شرطا زائدا، لأن ذلك لا ينافي الحكم بجوازه في الجملة. وبهذا يظهر أن ما قيل (4) من أن دعوى المصنف الاجماع مخصوصة بما بعد عصري الصدوقين وابن الجنيد لأنهما