____________________
معناه - على طلاق السنة، وأخبار الجواز على طلاق العدة، لتصريح بعضها به.
وفيه نظر، لأن الأخبار الدالة على جواز طلاقها متعددا (1) منها ما هو مطلق في الجواز كإطلاق الأخبار الأخرى في النهي، كرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام بطرق متعددة ومتون متقاربة منها: " سألته عن الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (2). فهذه شاملة لطلاق العدة وغيره، بأن يراجعها ثم يطلقها في طهر آخر أو فيما دونه، وكلاهما خارجان عن العدي والسني بالمعنى الأخص.
ومنها ما هو مصرح بجواز تعدده مع كونه ليس عديا ولا سنيا كذلك، كرواية إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ " قال: نعم " (3). فهذه صريحة في جواز تعدد طلاقها للسنة بالمعنى الأعم فكيف يجمع بينها بالمنع منه؟ مع أن الأخبار الدالة على كون الطلاق عديا ليس فيه ما يدل على اختصاصه به بل بمجرد (4) فرضه كما في رواية يزيد الكناسي قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود. قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته. قلت: فإن
وفيه نظر، لأن الأخبار الدالة على جواز طلاقها متعددا (1) منها ما هو مطلق في الجواز كإطلاق الأخبار الأخرى في النهي، كرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام بطرق متعددة ومتون متقاربة منها: " سألته عن الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (2). فهذه شاملة لطلاق العدة وغيره، بأن يراجعها ثم يطلقها في طهر آخر أو فيما دونه، وكلاهما خارجان عن العدي والسني بالمعنى الأخص.
ومنها ما هو مصرح بجواز تعدده مع كونه ليس عديا ولا سنيا كذلك، كرواية إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ " قال: نعم " (3). فهذه صريحة في جواز تعدد طلاقها للسنة بالمعنى الأعم فكيف يجمع بينها بالمنع منه؟ مع أن الأخبار الدالة على كون الطلاق عديا ليس فيه ما يدل على اختصاصه به بل بمجرد (4) فرضه كما في رواية يزيد الكناسي قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود. قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته. قلت: فإن