____________________
مسلم في الصحيح قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت الطلقة الثانية بغير جماع؟ قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (1) فهذه الرواية دالة على الوقوع و إليها أشار بقوله فأصح الروايتين وهو قول معظم الأصحاب (والرواية الثانية) وهي الدالة على عدم الوقوع رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال المراجعة في (هي - خ ل) الجماع وإلا فإنما هي واحدة (2) والأولى أصح في السند ولاعتضادها برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح: قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأة بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها الطلقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم (3) وهذا القول هو الصحيح عندي وعند والدي وجدي - وبعدم الوقوع قال ابن أبي عقيل (لنا) أنها زوجة وكل زوجة يصح طلاقها (أما الأولى) فإجماعية (ولأنه) لولاه لم تفد الرجعة رفع الطلاق وعود الزوجية ولم تصح (وأما الثانية) فلعموم الآية (والجواب) عن الرواية الثانية أن المراد بقوله (المراجعة في الجماع إلى آخره) في طلاق العدة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم (4).
قال قدس الله سره: وكذا لو أوقع الطلاق (إلى قوله) على الأطهار.
أقول: (الرواية) الأولى وهي الأقوى رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه (5) و (الرواية
قال قدس الله سره: وكذا لو أوقع الطلاق (إلى قوله) على الأطهار.
أقول: (الرواية) الأولى وهي الأقوى رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه (5) و (الرواية