____________________
وإن أراد به السني بالمعنى الأخص - كما فهمه جل المتأخرين، ولأنه الظاهر من الاستعمال في النصوص - ففيه أن أخبار الجواز شاملة للعدي وغيره كما بيناه، والسني بالمعنى الأخص لا يتحقق في الحامل، لأنه لا تصير كذلك إلا بعد الوضع والعقد عليها ثانيا وحينئذ فلا تكون حاملا، والكلام في الطلاق الواقع بالحامل ثانيا.
ولا يمكن الحكم بتميزه بالنية، بمعنى أنه إذا نوى أن يطلقها وهي حامل ولا يراجعها إلى أن تضع ثم يتزوجها فيصير حينئذ منهيا عنه، لأن النية لا تؤثر بنفسها في تحقق الطلاق العدي والسني معا، بل يتوقفان على شرط متأخر عنهما، وهو إما الرجعة في العدة والوطء فيصير حينئذ الطلاق السابق عديا، أو الصبر إلى أن تضع وتجديد العقد فيصير الطلاق الواقع بها حاملا سنيا، وبعد الوضع لا تصير حاملا، ولا يظهر النهي عن طلاق الحامل كذلك.
إلا أن يقال: إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا، فيلحقه حينئذ النهي.
وهذا أيضا في غاية البعد بل الفساد، لأن خبر النهي إنما دل عليه وهي حامل، وهو رواية منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: يطلقها. قلت: فيراجعها؟ قال: نعم، يراجعها.
قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال: لا حتى تضع " (1) فكيف يحمل هذا النهي على ما بعد الوضع، مع أنه حال الحمل لا يحكم بكونه سنيا أو عديا حتى
ولا يمكن الحكم بتميزه بالنية، بمعنى أنه إذا نوى أن يطلقها وهي حامل ولا يراجعها إلى أن تضع ثم يتزوجها فيصير حينئذ منهيا عنه، لأن النية لا تؤثر بنفسها في تحقق الطلاق العدي والسني معا، بل يتوقفان على شرط متأخر عنهما، وهو إما الرجعة في العدة والوطء فيصير حينئذ الطلاق السابق عديا، أو الصبر إلى أن تضع وتجديد العقد فيصير الطلاق الواقع بها حاملا سنيا، وبعد الوضع لا تصير حاملا، ولا يظهر النهي عن طلاق الحامل كذلك.
إلا أن يقال: إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا، فيلحقه حينئذ النهي.
وهذا أيضا في غاية البعد بل الفساد، لأن خبر النهي إنما دل عليه وهي حامل، وهو رواية منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: يطلقها. قلت: فيراجعها؟ قال: نعم، يراجعها.
قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال: لا حتى تضع " (1) فكيف يحمل هذا النهي على ما بعد الوضع، مع أنه حال الحمل لا يحكم بكونه سنيا أو عديا حتى