____________________
راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر. قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم.
قلت: فما عدتها؟ قال: أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج " (1).
وأيضا كان عليه أن يقيد الجواز بكون الطلاق بعد شهر كما ذكره في هذه الرواية، وهي أوضح سندا من غيرها، فلا يحصل بالجمع الذي ذكره الشيخ اعمال الأخبار كلها، لأن هذا الخبر لا يوافق حمله. وجمع ابن الجنيد أقعد، لما ذكرناه.
ثم ليس في كلامه تبيين مراده من الطلاق السني الذي منعه هل هو السني بالمعنى الأعم أو الأخص؟ فإن أراد الأول - كما فهمه عنه بعضهم (2) - ففيه أن في بعض ما ذكرناه من الروايات تصريحا (3) بجواز المتعدد الذي ليس بعدي وهو سني بالمعنى الأعم، فكيف يجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد على السني؟! وأيضا فإن الطلاق العدي سني بهذا المعنى، فإطلاق المنع منه يتناول العدي. وحمله على أن المراد به ما عدا العدي من أفراده خلاف الظاهر وخلاف ما يقتضيه الجمع.
قلت: فما عدتها؟ قال: أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج " (1).
وأيضا كان عليه أن يقيد الجواز بكون الطلاق بعد شهر كما ذكره في هذه الرواية، وهي أوضح سندا من غيرها، فلا يحصل بالجمع الذي ذكره الشيخ اعمال الأخبار كلها، لأن هذا الخبر لا يوافق حمله. وجمع ابن الجنيد أقعد، لما ذكرناه.
ثم ليس في كلامه تبيين مراده من الطلاق السني الذي منعه هل هو السني بالمعنى الأعم أو الأخص؟ فإن أراد الأول - كما فهمه عنه بعضهم (2) - ففيه أن في بعض ما ذكرناه من الروايات تصريحا (3) بجواز المتعدد الذي ليس بعدي وهو سني بالمعنى الأعم، فكيف يجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد على السني؟! وأيضا فإن الطلاق العدي سني بهذا المعنى، فإطلاق المنع منه يتناول العدي. وحمله على أن المراد به ما عدا العدي من أفراده خلاف الظاهر وخلاف ما يقتضيه الجمع.