____________________
بعد ما مسها شهر الحديث (1) وجعل في تمام الحديث الطلقة الثالثة بعد شهر أيضا (والجواب) بمنع صحة السند.
(واحتج) المصنف بعموم الآيات كقوله تعالى فإن طلقها (2) والطلاق مرتان (3) قال نجم الدين بن سعيد الوجه الإعراض عن أخبار الآحاد والالتفات إلى ما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا قال المصنف في المختلف طلاق السنة والرجعة واحد وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة فإذا طلقها لم يظهر أي بالطلاق أنه لأيهما هو وإنما يظهر بأحد أمرين إما بالرجوع قبله والمواقعة وهو علامة العدى أو بالوضع قبل الرجوع وهو علامة السني هذا مراده ولم يرد أنه لا يظهر واحد منهما إلا بعد الوضع كما قد يقع في أوهام بعض العوام وبعد الوضع يكون قد ظهر كل منهما (ثم قال المصنف في المختلف) إن أراد الشيخ ذلك فهو حق وعليه تحمل الإخبار (قوله) جاز أن يطأها ويطلقها بائنة للعدة إجماعا المراد به إجماع أهل العصر الثالث أي بعد عصري ابن بابويه وابن الجنيد لانقراض المخالف فيه وإجماع أهل العصر حجة خصوصا على مذهب الإمامية فلهذا أطلق القول بالإجماع (وأقول) على قول الشيخ يلزم أحد أمور ثلاثة (إما) أن يجعل حصول وصف السني والعدي بالبينة أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة (بيان الملازمة) أن الطلاق حين وقوعه قدر مشترك بين صنفيه أعني العدى والسني بالمعنى الأخص فالمميز له بحصول أحد الوصفين (إما) النية (أو) الرجعة والمواقعة في العدة (أو) غيرها وهي كاشفة والحصر لانتفاء غيرها إجماعا، (والأولان) بعيدان لعدم النص على النية ولم يقل به أحد (والثاني) يستلزم الدور فتعين الأخير، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه على متفقهي العوام.
قال قدس الله سره: ولو طلق الحائل (إلى قوله) فأصح الروايتين الوقوع أقول: الروايتان المذكورتان (إحديهما) رواية عبد الحميد بن عواض ومحمد بن
(واحتج) المصنف بعموم الآيات كقوله تعالى فإن طلقها (2) والطلاق مرتان (3) قال نجم الدين بن سعيد الوجه الإعراض عن أخبار الآحاد والالتفات إلى ما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا قال المصنف في المختلف طلاق السنة والرجعة واحد وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة فإذا طلقها لم يظهر أي بالطلاق أنه لأيهما هو وإنما يظهر بأحد أمرين إما بالرجوع قبله والمواقعة وهو علامة العدى أو بالوضع قبل الرجوع وهو علامة السني هذا مراده ولم يرد أنه لا يظهر واحد منهما إلا بعد الوضع كما قد يقع في أوهام بعض العوام وبعد الوضع يكون قد ظهر كل منهما (ثم قال المصنف في المختلف) إن أراد الشيخ ذلك فهو حق وعليه تحمل الإخبار (قوله) جاز أن يطأها ويطلقها بائنة للعدة إجماعا المراد به إجماع أهل العصر الثالث أي بعد عصري ابن بابويه وابن الجنيد لانقراض المخالف فيه وإجماع أهل العصر حجة خصوصا على مذهب الإمامية فلهذا أطلق القول بالإجماع (وأقول) على قول الشيخ يلزم أحد أمور ثلاثة (إما) أن يجعل حصول وصف السني والعدي بالبينة أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة (بيان الملازمة) أن الطلاق حين وقوعه قدر مشترك بين صنفيه أعني العدى والسني بالمعنى الأخص فالمميز له بحصول أحد الوصفين (إما) النية (أو) الرجعة والمواقعة في العدة (أو) غيرها وهي كاشفة والحصر لانتفاء غيرها إجماعا، (والأولان) بعيدان لعدم النص على النية ولم يقل به أحد (والثاني) يستلزم الدور فتعين الأخير، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه على متفقهي العوام.
قال قدس الله سره: ولو طلق الحائل (إلى قوله) فأصح الروايتين الوقوع أقول: الروايتان المذكورتان (إحديهما) رواية عبد الحميد بن عواض ومحمد بن