____________________
وأما عدم سريان العتق على العامل مع يساره فلصحيحة محمد بن أبي عمير، عن محمد بن قيس (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق، واستسعي في مال الرجل " أطلق الحكم بالاستسعاء من غير سؤال عن حال العامل هل هو موسر أو معسر؟ وترك الاستفصال في مثل ذلك دليل العموم. وليس السؤال عن رجل معين ليحتمل كونه - عليه السلام - عالما بحاله، بل عن مطلق يحتمل الأمرين. ولأن التقويم عليه على خلاف الأصل، إذ هو شغل لذمة برية، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
والوجه الثاني: الحكم بحاله إلا أنه أن يقوم على العامل مع يساره، لاختياره السبب، وهو موجب للسراية، لأن اختيار السبب اختيار للمسبب، كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى. وحملت الرواية على إعسار العامل جمعا بين الأدلة، أو على تجدد الربح بعد الشراء كما سيأتي.
والثالث: بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، وهذا الشراء بتعقب العتق له ينافي ذلك، فيكون مخالفا للتجارة، فيكون باطلا، لعدم الإذن فيه، أو موقوفا على الإجازة.
والوسط لا يخلو من قوة لولا إطلاق الرواية.
وإن لم يكن فيه ربح حال الشراء ثم ظهر بارتفاع السوق بني على الأقوال كما مر. فإن قلنا يملكه بالظهور عتق نصيب العامل أيضا قطعا، لحصول المقتضي، لكن هل يسري عليه لو قلنا به في السابق؟ وجهان: أحدهما إلحاقة به، لاختياره السبب وهو الشراء، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق، وهو اختيار للمسبب. وفيه نظر،
والوجه الثاني: الحكم بحاله إلا أنه أن يقوم على العامل مع يساره، لاختياره السبب، وهو موجب للسراية، لأن اختيار السبب اختيار للمسبب، كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى. وحملت الرواية على إعسار العامل جمعا بين الأدلة، أو على تجدد الربح بعد الشراء كما سيأتي.
والثالث: بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، وهذا الشراء بتعقب العتق له ينافي ذلك، فيكون مخالفا للتجارة، فيكون باطلا، لعدم الإذن فيه، أو موقوفا على الإجازة.
والوسط لا يخلو من قوة لولا إطلاق الرواية.
وإن لم يكن فيه ربح حال الشراء ثم ظهر بارتفاع السوق بني على الأقوال كما مر. فإن قلنا يملكه بالظهور عتق نصيب العامل أيضا قطعا، لحصول المقتضي، لكن هل يسري عليه لو قلنا به في السابق؟ وجهان: أحدهما إلحاقة به، لاختياره السبب وهو الشراء، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق، وهو اختيار للمسبب. وفيه نظر،