____________________
وإن كان قد ظهر ربح والحال أنه قبل الانضاض وقلنا بملكه بالظهور، فإن اتفقا على أخذ حقه منه بغير إنضاض فلا بحث، وإلا فإن طلب المالك إنضاضه وجب على العامل إجابته، لأن استحقاقه الربح وإن كان ثابتا بظهوره إلا أن استقراره مشروط بالانضاض، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه.
وإن طلب العامل البيع خاصة ففي وجوب إجابة المالك له وجهان، مأخذهما إمكان حصول العامل إلى حقه بقسمة العروض، وإسقاط باقي العمل عنه تخفيف من المالك، لأنه حقه، فلا يكلف الإجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة، وأن حال العامل لا يزيد على حال الشريك، ومعلوم أنه لا يكلف شريكه إجابته إلى البيع، ومن وجوب تمكين العامل من الوصول إلى غرضه الحاصل بالإذن، وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو وجد لكن بنقصان، أو رجي وجود زبون يشتري بأزيد فيزيد الربح، ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك من حيث إن حقه يظهر بالعمل، والربح عوضه. ولو قلنا بتوقف ملكه على الانضاض أو غيره فوجوب إجابته أبعد. وموضع الاشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال، أما لو طلب تأخيره إلى وقت متأخر، كموسم متوقع، فليس له ذلك قطعا، للضرر.
ولو كان الفسخ في هذه الصور من العامل فالحكم كذلك، إلا أن استحقاقه الأجرة لو كان ناضا لا ربح فيه أبعد. وكذا وجوب إجابة المالك له إلى بيعه في الحالين، لأن المانع من قبله. وفي التذكرة (1) أطلق الحكم بثبوت الأجرة له لو فسخا العقد أو أحدهما وكان ناضا ولا ربح.
ولو كان بعضه ناضا فإن كان قدر رأس المال اتجه عدم اجبار العامل على إنضاض الباقي، لرجوع المال إلى المالك كما كان. وأولى منه لو كان أزيد. ولو كان أقل توجه جواز اقتصاره على إنضاض قدره لو قلنا بإجباره على الانضاض فيما سبق.
وفي أكثر هذه الفروع إشكال من عدم نص على التعيين، وتعارض الوجوه الدالة
وإن طلب العامل البيع خاصة ففي وجوب إجابة المالك له وجهان، مأخذهما إمكان حصول العامل إلى حقه بقسمة العروض، وإسقاط باقي العمل عنه تخفيف من المالك، لأنه حقه، فلا يكلف الإجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة، وأن حال العامل لا يزيد على حال الشريك، ومعلوم أنه لا يكلف شريكه إجابته إلى البيع، ومن وجوب تمكين العامل من الوصول إلى غرضه الحاصل بالإذن، وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو وجد لكن بنقصان، أو رجي وجود زبون يشتري بأزيد فيزيد الربح، ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك من حيث إن حقه يظهر بالعمل، والربح عوضه. ولو قلنا بتوقف ملكه على الانضاض أو غيره فوجوب إجابته أبعد. وموضع الاشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال، أما لو طلب تأخيره إلى وقت متأخر، كموسم متوقع، فليس له ذلك قطعا، للضرر.
ولو كان الفسخ في هذه الصور من العامل فالحكم كذلك، إلا أن استحقاقه الأجرة لو كان ناضا لا ربح فيه أبعد. وكذا وجوب إجابة المالك له إلى بيعه في الحالين، لأن المانع من قبله. وفي التذكرة (1) أطلق الحكم بثبوت الأجرة له لو فسخا العقد أو أحدهما وكان ناضا ولا ربح.
ولو كان بعضه ناضا فإن كان قدر رأس المال اتجه عدم اجبار العامل على إنضاض الباقي، لرجوع المال إلى المالك كما كان. وأولى منه لو كان أزيد. ولو كان أقل توجه جواز اقتصاره على إنضاض قدره لو قلنا بإجباره على الانضاض فيما سبق.
وفي أكثر هذه الفروع إشكال من عدم نص على التعيين، وتعارض الوجوه الدالة