____________________
شيئا.
قلنا: استحقاق الأجرة ليس مقصورا على هذا العمل وحده، بل عليه وعلى ما تقدمه من الحركات والسفر وغيره من المقدمات من حين العقد إلى الآن، لأن ذلك كله من متعلقات العقد وقد فسخ باختيار المالك الذي هو في قوة فسخه، فيثبت للعامل عليه الأجرة، كما إذا فسخ المالك قبل أن يشتري العامل وبعد أن يسعى ويسافر ويعمل ما شاكل ذلك من المقدمات.
وأما هذا العقد فإنه وإن لم يكن من مقتضيات العقد لكنه عمل مأمور به من المالك من فاعل معد نفسه للعمل بالعوض، فيجب أن يثبت له عليه أجرة مثله مضافا إلى ما تقدم. وعلى تقدير انحصار العمل من حين العقد فيه ففيه الأجرة إن كان مثله مما يحتمل الأجرة، وإلا فلا. وحكم المصنف وغيره (1) بالأجرة لا يسع أزيد من ذلك، بل المراد إن كان العمل مما له أجرة، فإن الإحالة على أجرة المثل يقتضي أن للمثل أجرة قطعا، وبهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل وعمل الوكيل الذي مبنى عمله على التبرع والأجرة ليست من مقتضياته، بخلاف القراض، فإنه مبني على طلب العوض على عمله من حصة أو أجرة.
قوله: " وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل... الخ ".
إذا وقع الشراء المذكور بغير إذن المالك فلا يخلو: إما أن يكون الشراء بعين المال، أو في الذمة. وعلى التقديرين: فإما أن يكون عالما بالنسب وحكم الشراء المذكور، أو جاهلا بهما، أو بأحدهما خاصة. فالصور ثمان. وعلى تقدير الشراء في الذمة: إما أن يذكر المالك للبائع لفظا، أو ينوي الشراء له خاصة، أو يطلق (2). ونية
قلنا: استحقاق الأجرة ليس مقصورا على هذا العمل وحده، بل عليه وعلى ما تقدمه من الحركات والسفر وغيره من المقدمات من حين العقد إلى الآن، لأن ذلك كله من متعلقات العقد وقد فسخ باختيار المالك الذي هو في قوة فسخه، فيثبت للعامل عليه الأجرة، كما إذا فسخ المالك قبل أن يشتري العامل وبعد أن يسعى ويسافر ويعمل ما شاكل ذلك من المقدمات.
وأما هذا العقد فإنه وإن لم يكن من مقتضيات العقد لكنه عمل مأمور به من المالك من فاعل معد نفسه للعمل بالعوض، فيجب أن يثبت له عليه أجرة مثله مضافا إلى ما تقدم. وعلى تقدير انحصار العمل من حين العقد فيه ففيه الأجرة إن كان مثله مما يحتمل الأجرة، وإلا فلا. وحكم المصنف وغيره (1) بالأجرة لا يسع أزيد من ذلك، بل المراد إن كان العمل مما له أجرة، فإن الإحالة على أجرة المثل يقتضي أن للمثل أجرة قطعا، وبهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل وعمل الوكيل الذي مبنى عمله على التبرع والأجرة ليست من مقتضياته، بخلاف القراض، فإنه مبني على طلب العوض على عمله من حصة أو أجرة.
قوله: " وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل... الخ ".
إذا وقع الشراء المذكور بغير إذن المالك فلا يخلو: إما أن يكون الشراء بعين المال، أو في الذمة. وعلى التقديرين: فإما أن يكون عالما بالنسب وحكم الشراء المذكور، أو جاهلا بهما، أو بأحدهما خاصة. فالصور ثمان. وعلى تقدير الشراء في الذمة: إما أن يذكر المالك للبائع لفظا، أو ينوي الشراء له خاصة، أو يطلق (2). ونية