____________________
قال دام ظله: وليس له أن يشتري من ينعتق (إلى قوله) والوجه الأجرة أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا اشترى من ينعتق على رب المال بإذنه و كان فيه ربح انعتق ويضمن للعامل حصته من الربح وإن لم يكن فيه ربح انصرف العامل ولا شئ له، وقال المصنف له الأجرة لأنه بالشراء بطلت لأنه لا يمكن وقوعه للمضاربة وهو على تقدير وجود الربح حال الشراء غير متبرع به فكان له الأجرة (ولأن) عند المضاربة يتضمن الشراء والبيع فما يمنع فيه البيع لا يكون بمضاربة وهو الأصح عندي وأما على قول الشيخ وغيره ممن قال بضمان المالك حصة العامل فمبناه على أن المضاربة تبطل بالإعتاق وأن العامل يملك حصته بالظهور لأنه بإذنه في الشراء وقرابته أتلف نصيبه فكان كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفه (ولأنه) شريك يسري العتق في نصيبه فيضمن النصيب وإن قلنا بالقسمة أو الانضاض ضمن أجرة المثل لأنه عمل عملا حصل للمالك في مقابلته النفع المطلوب منه وفسخ قبل ملكه الحصة ولو كان المالك معسرا ففي قدر نصيبه رقيقا على الأول وعلى الثاني ينعتق كله وعلى المالك الأجرة يطالب بها إذا أيسر.
قال دام ظله: وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك.
أقول: لأنه تصرف بغير إذن المالك ولا داخل تحت الإذن لأن الإذن مقصور
قال دام ظله: وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك.
أقول: لأنه تصرف بغير إذن المالك ولا داخل تحت الإذن لأن الإذن مقصور