الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨٥
يخرج منه من سنة إلى سنة، فإن كان يخرج منه في السنة الكاملة ما قيمته مائتا درهم أخذ ما يجز منه، أو يقطف في كل جزة جزها سنته كلها، فإن كان ذلك شيئا يسيرا لا يؤدي كل صنف منه في كل سنة (23) ما قيمته مائتا درهم لم يؤخذ من ذلك كله شئ، جز أو قطف في السنة مرة أو مرارا.
إذا لم يكن يودي في جزاز السنة كلها مائتي درهم. وإنما وظفنا لما كان من هذا على هذه الحال مائتي درهم في السنة لأنه أصل ثابت لا يبرح الأرض دهرا، ولا يخرج ثمره في السنة معا، فأنزلناه منزلة الأصول التي يؤخذ ثمرها في كل سنة من الفواكه وغيرها، مما يحمل في الزكاة على قيمة ثمرها، فجعلنا السنة لما ذكرنا من القطن والقصب والحنا مدى يعرف به منتهى قيمة ثمرهن، كما يعرف قيمة ما كان من الفواكه غيرهن عند ينوعه في كل سنة، فرأينا أن السنة لذلك وقت حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن مائتي درهم إلا على رأس السنة، فإذا كان أمرا تافها لا يبلغ في كل سنة مائتي درهم، فلا شئ فيه أبدا ولا زكاة عليه أصلا إلا أن يزاد في أصوله فتكثر غلاته وتعظم جزاته فيلحقه ما بينا من ذلك وشرحنا، وإنما قلنا: إنه إذا لم يكن يبلغ جزاته وقطفه في كل سنة مائتي درهم أنه لا شئ فيه على أربابه ومالكيه، وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات الأصول التي تغل في كل سنة من الفواكه وغيرها، فلما أن وجدنا هذه الأصول إذا قصر ثمن (24) كل صنف منها في كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم يؤخذ منها زكاة، ولم يجب فيها صدقة، قلنا: إنه لا شئ على هذه التي يأتي ثمرها لسنتها متقطعا إذا لم يبلغ المائتي درهم، كما لا يجب في هذه التي يقصر ثمرها الذي يأتي في كل سنة معا عن مائتي درهم شئ

(23) في نسخة في كل سنة قيمة مائتي درهم.
(24) في نسخة إذا قصر ثمرة تمت.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست