____________________
محلها. هذا مع اختلافهما في الخزانة تحتها، أما لو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل كانت الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل، فيجري فيها الخلاف السابق. وعلى ما اخترناه يقضى بها للأعلى على التقديرين. وإنما يختلف الحكم عند القائل بالاشتراك كالشهيد (1) (رحمه الله) فإنه يجعلها هنا مشتركة بينهما أيضا.
قوله: " ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء ".
لأن لكل واحد منهما شاهد بملكها، لأن الظاهر أن الدرجة لصاحب العلو، فيكون مكانها كذلك، لأن الهواء كالقرار، وكذلك هي متصلة بملك الأسفل، بل من جملة البيوت السفلى، وحينئذ فيقضى بها بينهما بعد التحالف أو النكول. قال في الدروس: ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها (2). والخزانة - بالكسر - ككتابة. قال في القاموس (3).
قوله: " ولو تداعيا - إلى قوله - لصاحب السفل ".
لأن صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرف من الصحن في قدر الممر كان له عليه يد دون باقي الصحن، وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما.
ثم إن كان المرقى في صدر الصحن تشاركا في الممر إليه، وإن كان المرقى في دهليزه خارجا لم يشارك الأسفل في شئ من العرصة، إذ لا يدله على شئ منها إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراكها بين الجميع. ولو كان المرقى في ظهره اختص صاحب الأسفل بالعرصة والدهليز أجمع.
والمراد بالقضاء بما ذكر بينهما مع حلف كل لصاحبه أو نكولهما معا عن اليمين،
قوله: " ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء ".
لأن لكل واحد منهما شاهد بملكها، لأن الظاهر أن الدرجة لصاحب العلو، فيكون مكانها كذلك، لأن الهواء كالقرار، وكذلك هي متصلة بملك الأسفل، بل من جملة البيوت السفلى، وحينئذ فيقضى بها بينهما بعد التحالف أو النكول. قال في الدروس: ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها (2). والخزانة - بالكسر - ككتابة. قال في القاموس (3).
قوله: " ولو تداعيا - إلى قوله - لصاحب السفل ".
لأن صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرف من الصحن في قدر الممر كان له عليه يد دون باقي الصحن، وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما.
ثم إن كان المرقى في صدر الصحن تشاركا في الممر إليه، وإن كان المرقى في دهليزه خارجا لم يشارك الأسفل في شئ من العرصة، إذ لا يدله على شئ منها إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراكها بين الجميع. ولو كان المرقى في ظهره اختص صاحب الأسفل بالعرصة والدهليز أجمع.
والمراد بالقضاء بما ذكر بينهما مع حلف كل لصاحبه أو نكولهما معا عن اليمين،