____________________
الجميع وإن قل الانتفاع، كضرب الوتد وفتح الكوة.
قال في التذكرة: " وكذلك أخذ أقل ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب " (1).
واستثنى من ذلك الاستناد إليه، وإسناد المتاع مع انتفاء الضرر، لأنه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بجداره.
نعم، لو منع المالك والشريك من ذلك كله حرم، وفاقا للتذكرة (2)، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد عليه. واستقرب في الدروس عدم المنع، لانتفاء الضرر (3).
وموضع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند وإلا لم يجز إجماعا.
ولو بنى الشريك في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك أو المختص بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه جاز، ولم يكن للآخر الاعتراض. ولو ألقى ثقله عليه لم يجز بدون إذنه.
قوله: " ولو انهدم لم بجبر شريكه على المشاركة في عمارته ".
إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم، ففي المشترك أولى. وهذا لا كلام فيه، لكن هل تتوقف العمارة على إذن الشريك أم يجوز له البناء وإن نهاه؟
قولان، أحدهما: توقف العمارة على إذنه، لأنه مال مشترك فيمتنع التصرف فيه بدون إذن الشريك، كما سلف. والثاني: عدم الاشتراط، لأنه نفع وإحسان في حق الشريك حيث يعمر له حائطه ولا يغرمه في نفقته، ولا ضرر فيه عليه بوجه. وهو قول الشيخ (4). والأول أقوى. وربما فرق بين إعادته بالآلة المشتركة فلا يشترط رضاه، وبين إعادته بآلة من عنده فيشترط، لأنه على الأول يبقى شريكا كما كان، بخلاف الثاني.
ثم على القول باعتبار إذنه لو خالف وعمره فهل للشريك نقضه؟ احتمال من
قال في التذكرة: " وكذلك أخذ أقل ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب " (1).
واستثنى من ذلك الاستناد إليه، وإسناد المتاع مع انتفاء الضرر، لأنه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بجداره.
نعم، لو منع المالك والشريك من ذلك كله حرم، وفاقا للتذكرة (2)، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد عليه. واستقرب في الدروس عدم المنع، لانتفاء الضرر (3).
وموضع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند وإلا لم يجز إجماعا.
ولو بنى الشريك في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك أو المختص بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه جاز، ولم يكن للآخر الاعتراض. ولو ألقى ثقله عليه لم يجز بدون إذنه.
قوله: " ولو انهدم لم بجبر شريكه على المشاركة في عمارته ".
إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم، ففي المشترك أولى. وهذا لا كلام فيه، لكن هل تتوقف العمارة على إذن الشريك أم يجوز له البناء وإن نهاه؟
قولان، أحدهما: توقف العمارة على إذنه، لأنه مال مشترك فيمتنع التصرف فيه بدون إذن الشريك، كما سلف. والثاني: عدم الاشتراط، لأنه نفع وإحسان في حق الشريك حيث يعمر له حائطه ولا يغرمه في نفقته، ولا ضرر فيه عليه بوجه. وهو قول الشيخ (4). والأول أقوى. وربما فرق بين إعادته بالآلة المشتركة فلا يشترط رضاه، وبين إعادته بآلة من عنده فيشترط، لأنه على الأول يبقى شريكا كما كان، بخلاف الثاني.
ثم على القول باعتبار إذنه لو خالف وعمره فهل للشريك نقضه؟ احتمال من